الجمعة، 29 مارس 2024 10:07 ص

الحبس والغرامة عقوبة إفشاء بيانات المستخدمين قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

الحبس والغرامة عقوبة إفشاء بيانات المستخدمين قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أرشيفية
الجمعة، 03 يونيو 2022 09:00 م
سمر سلامة

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، عقوبة مقدم الخدمة حال عدم الحفاظ على سرية البيانات المحفوظة التي تم تخزينها، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي مستخدم أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون للخدمة، ويتصدى القانون للمخالفين بعقوبة الحبس والغرامة.

 

 وفى هذا الإطار، نصت المادة (31) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

 

ونص البند (2) من الفقرة أولا من المادة 2، على التزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

 

 

 

 

 


print