الجمعة، 19 أبريل 2024 05:36 ص

القانون يجيز إلغاء ترخيص البنك وشطبه حال إضراره بالاقتصاد والسياسة النقدية

القانون يجيز إلغاء ترخيص البنك وشطبه حال إضراره بالاقتصاد والسياسة النقدية البنك المركزى
الخميس، 02 يونيو 2022 09:00 م
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، شروط وحالات يجوز فيها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

 
 ونصت المادة (173) من القانون على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
 
 
أ‌-      إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
 
 
‌ب-    إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
 
 
‌ج-    إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
 
 
‌د-     إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
 
 
‌ه-    إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
 
 
‌و-     إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
 
‌ز-     إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
 
‌أ-      عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
 
‌ب-    نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
 
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
 
وبحسب القانون، يُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
 
 

print