السبت، 18 مايو 2024 10:05 ص

المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة تحدد المحكمة المختصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية

المادة  3 من قانون  إنشاء محاكم الأسرة تحدد المحكمة المختصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية أرشيفية
الإثنين، 30 مايو 2022 07:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

 

حددت المادة 3 من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٥ ديسمبر عام ٢٠١٧ بضرورة أن تكون محكمة الأسرة هي المختصة دون غيرها للنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية .

وجاء نصها كالتالى :-
 


تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (٣) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية.

 

 


print