الجمعة، 29 مارس 2024 08:57 ص

المادة 8 من القانون تمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو اخفائها لحماية المستهلك

المادة 8 من القانون تمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو اخفائها لحماية المستهلك أرشيفية
الأحد، 29 مايو 2022 03:00 ص
كتب أحمد حمادة

 

حددت المادة 8 من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨   والخاص بحماية المستهلك بحظر تخزين أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق .

وجاء نص المادة كالتالى :-

 

مادة (٨):
 

يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

 

 


print