الجمعة، 26 أبريل 2024 01:57 ص

تعرف على مهام وصلاحيات لجان رعاية حقوق المرضى النفسيين وفقا للقانون

تعرف على مهام وصلاحيات لجان رعاية حقوق المرضى النفسيين وفقا للقانون
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 ص
سمر سلامة

حدد قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، ونص على أن تختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالقيام بالآتى:

 

- حملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

 

- تختص أيضا بتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

 

- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دورى للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتنص المادة (38) من قانون رعاية المريض النفسى، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

 

1- أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).

 

2- أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

 

3- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

 

4- ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية.

 

5- ممثل عن هيئة التمريض.

 

ويتضمن قانون رعاية المريض النفسى، عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.


print