الخميس، 28 مارس 2024 01:36 م

تعرف على ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون

تعرف على ضمانات حماية وتحصين أموال المعاشات وفقا للقانون
الأحد، 10 أبريل 2022 11:00 ص
سمر سلامة

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، ضمانات لحماية أموال هيئة  التامينات والمعاشات، محددا عقوبة رادعة ضد من يحصل علي أموال الهيئة بدون وجه حق، وكذلك من يتعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لها.

 

وفي هذا الإطار، نص القانون علي عقوبة غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حصل على أموال  هيئة التأمينات الإجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.

 

وأعطى للهيئة حـق تحصيل المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

وأجازت المادة 134 من القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

 

واستحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

 

وقضت المادة (137) بأيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة.

 

وفى إطار الحفاظ على حقوق الهيئة، قضت المادة 138 من هذا القانون بضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.


الأكثر قراءة



print