الأحد، 05 مايو 2024 06:13 ص

"عقوبتها تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه".. احذر احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية

"عقوبتها تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه".. احذر احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية صورة أرشيفية
الجمعة، 01 أبريل 2022 09:00 م
كتب محسن البديوي

تصدى قانون حماية المستهلك، لجريمة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية.

ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

كما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 


print