الجمعة، 03 مايو 2024 12:48 ص

ضوابط تقديم الإقرار الضريبى للمشروعات الصغيرة والتسهيلات المنوحة لهم

ضوابط تقديم الإقرار الضريبى للمشروعات الصغيرة والتسهيلات المنوحة لهم مشروعات صغيرة
الثلاثاء، 29 مارس 2022 05:00 م
كتبت إيمان على

يلزم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلك المشروعات التى لم يجاوز حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط.

 

وأصدرت مصلحة الضرائب، أمس الجمعة، دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبى على حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، أمس الجمعة، أنه طبقًا وهى تقديم الإقرار على نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.

 

وعرف القانون، المشروعات الصغيرة، بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

 

وتتمثل التسهيلات المقدمة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة، وضوابط التقدم بإقرار  فى : 

 

-      تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المزايا الضريبية الواردة بالقانون من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع

 

-      تم تخصيص نافذة واحدة بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبى والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون.

 

-      يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، وإذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من  500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا ويتم تنسيب هذه الضريبة المستحقة فى حالتين وهى حالة الوفاة وحالة التوقف النهائى للنشاط.

 

-      يحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك فى حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل، على أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.

 

-      يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، ويتعين تقديمه الإقرار فى حالة وفاة الممول أو التوقف النهائى للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائى للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.


print