السبت، 20 أبريل 2024 03:15 م

السجن والغرامة عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء

السجن والغرامة عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء البنك المركزى المصرى
الأحد، 03 أبريل 2022 09:23 ص
كتب محمود حسين

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، عقوبة من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

 

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

 

 وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

 

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة .

 

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 


الأكثر قراءة



print