السبت، 20 أبريل 2024 09:22 ص

القانون يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بإتاحة أنظمة إلكترونية وإلا الغرامة

القانون يلزم الشركات المقيدة بالبورصة بإتاحة أنظمة إلكترونية وإلا الغرامة مجلس النواب
الإثنين، 04 أبريل 2022 03:00 م
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
 
 
 
وألزمت المادة 10 مكرر، الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
 
ونصت المادة "65" على ان  يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة 10 مكررمن القانون.
 
 

print