الجمعة، 03 مايو 2024 08:18 م

القانون يمنع تعديل نشاط المنشأة السياحية إلا بموافقة وزارة السياحة

القانون يمنع تعديل نشاط المنشأة السياحية إلا بموافقة وزارة السياحة مجلس النواب
الأحد، 13 مارس 2022 03:00 م
كتبت نورا فخرى

منع القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، إجراء أي تعديل في المنشأة أو نشاطها إلا بموافقة وزارة السياحة، وعاقب المخالف بغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.  

 
 
وفي هذا الصدد، جاءت المـادة ( 12 ) من القانون 8 لسنه 2022 لتقضي بأنه لا يجـوز إجـراء أي تعديـل جوهري في المنشـأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة ( 10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
 
 
 
وعاقبت المادة (38) من قانون المنشآت السياحية والفندقية كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12 ، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 
 
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي  تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.

 


print