الخميس، 16 مايو 2024 12:11 م

القانون يمنع مزاولة المصريين ألعاب القمار بالمنشآت السياحية وغرامة حال المخالفة

القانون يمنع مزاولة المصريين ألعاب القمار بالمنشآت السياحية وغرامة حال المخالفة  مجلس النواب - صورة أرشيفية
الإثنين، 14 مارس 2022 01:00 م
كتبت نورا فخرى
حظر القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه،مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وعاقب المخالف بغرامة بحد اقصي 500 ألف جنية  والحبس ومضاعفة الغرامة عند العود . 
 
 
وجاءت المادة (38) من قانون المنشآت السياحية والفندقية لتقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12 ، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
وفي هذا الصدد، نصت المـادة ( 24 ) علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بـهـا قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. 
 
 
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي  تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.
 

الأكثر قراءة



print