الخميس، 16 مايو 2024 12:15 م

القانون يضع ضوابط التخلص من المخلفات الخطرة ويحدد الجهة المختصة.. تعرف عليها

القانون يضع ضوابط التخلص من المخلفات الخطرة ويحدد الجهة المختصة.. تعرف عليها مجلس النواب
الإثنين، 21 فبراير 2022 07:00 ص
كتبت إيمان علي

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع أُطر فى التعامل مع القمامة وذلك من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الالتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.

 

وتضمن التشريع، ضوابط التخلص من المخلفات الخطرة، وذلك من خلال إنشاء لجنة فنية مختصة تتولى ذلك، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 

ووفقا للقانون، ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.

 

وطبقا للقانون، تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (53) من هذا القانون، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

 


الأكثر قراءة



print