الجمعة، 26 أبريل 2024 11:18 م

الأبرز انتهاك الخصوصية.. هل كل الجرائم المرتكبة تسقط بالتقادم؟

الأبرز انتهاك الخصوصية.. هل كل الجرائم المرتكبة تسقط بالتقادم؟ حبس - أرشيفية
الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

يظن العديد من المتقاضين أن جميع الجرائم تسقط بالتقادم أو بمضى المدة، إلا أن  الحقيقة غير ذلك حيث أن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضى المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب. 

 

فى التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الجرائم التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مثل الجرائم الخاصة بـ"الحريات"، وجرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، وكذا جرائم المخدرات، وغيرها من الجرائم.

 

جرائم الحريات

 

ومثال ذلك ما نص عليه القانون 37 لسنة 1972 الفقرة المضافة للمادة 15 والتي تقضي بأنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309، 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي يتم العمل بها بعد تاريخ العمل بذلك القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.


 

وبيان المواد المستثناة كالاتي:
 

مادة 117عقوبات: كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.

 

مادة 126 عقوبات: كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

 

مادة 127 عقوبات: يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

 

مادة 282عقوبات: إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

 

مادة 309عقوبات: لا تسري أحكام المواد 302 و303 و305 و306 و308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية.

 

 

مادة 309 مكرراً (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه.

 

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

 

( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

 

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته (1)

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

 

جرائم الارهاب ومحاولة قلب نظام الحكم

 

كما استثني المشرع الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1992 فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 86 عقوبات حتى 89 عقوبات.

 

جرائم المخدرات

 

نصت م 46 مكررأ/1 من ق 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 على أنه: "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون".   

 

انتهاك الخصوصية

 

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ... إحدى مواد الدستور التى تعزز حرمة الحياة الخاصة، وتوضح أن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.

 

 


print