الخميس، 25 أبريل 2024 04:27 م

تعرف على ضوابط وشروط التصالح في المخالفات الضريبية

تعرف على ضوابط وشروط التصالح في المخالفات الضريبية  مجلس النواب
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 12:00 ص
سمر سلامة
 
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات لأحكام هذا القانون، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي ، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .
 
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .
 
ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .
 
وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
 
 
 

الأكثر قراءة



print