الجمعة، 19 أبريل 2024 08:07 ص

عقوبات تلاحق منتحلى صفة طبيب الأسنان.. تصل للحبس عامين

عقوبات تلاحق منتحلى صفة طبيب الأسنان.. تصل للحبس عامين طبيب اسنان
الجمعة، 21 يناير 2022 08:00 م
ندى سليم

نص قانون رقم 537لسنة 1954، حول  تنظيم مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، على حزمة من العقوبات والاشتراطات لتنظيم العمل بهذه المهنة، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة المرضى، مع ضمان ايضا عدم انتحال اى شخص صفة طبيب أسنان ومزاولة المهنة فى مخالفة للقواعد العامة.

ونص القانون على تلك العقوبات التى تلاحق المخالفين ومنتحلى صفة أطباء الأسنان، وهى مايلى:
 

1. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

2.الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل شخص انتحل صفة طبيب اسنان.

3. الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل شخص استخدم نشرات أو لوحات أو لافتات تخدع الجمهور بأنه طبيب على عكس الواقع.

4. الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

 

 


print