نص قانون رقم 537لسنة 1954، حول تنظيم مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، على حزمة من العقوبات والاشتراطات لتنظيم العمل بهذه المهنة، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة وصحة المرضى، مع ضمان ايضا عدم انتحال اى شخص صفة طبيب أسنان ومزاولة المهنة فى مخالفة للقواعد العامة.
1. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
2.الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل شخص انتحل صفة طبيب اسنان.
3. الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل شخص استخدم نشرات أو لوحات أو لافتات تخدع الجمهور بأنه طبيب على عكس الواقع.
4. الحبس عامين وغرامة 10 الاف جنيه لكل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.