الجمعة، 19 أبريل 2024 10:34 م

القانون يحظر إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو تداولها بدون ترخيص

القانون يحظر إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو تداولها بدون ترخيص مجلس النواب - صورة أرشيفية
الجمعة، 14 يناير 2022 09:00 ص
كتب محمود حسين
حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزى.
 
 
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزى المصري، علي أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
 
 
 
فيما، تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
 
 

print