الأحد، 05 مايو 2024 09:40 م

تعرف على عقوبة جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة

تعرف على عقوبة جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة جريمه التبديد
الجمعة، 07 يناير 2022 08:00 م
كتبت هند عادل

 

نصت المادة ٨٨٩ من القانون المدني علي أنه يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا، فقوام هذه الجريمة وجود تركة في حوزة الذين كانوا يقيمون مع الميت فإذا أخفى أحدهم شيئًا من مال التركة غشًا بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئًا من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات.

ولم يحدد المشرع تعريف واضح للاستيلاء واكتفى بالإحالة لعقوبة جريمة التبديد في مواد قانون العقوبات؛ وحيث قضي بأن الوارث الذي يضع يده على العقود التي كانت في حوزة أبيه قبل وفاته تعتبر هذه العقود لديه على سبيل الوديعة بالنسبة لباقي الورثة ولا يقلل من هذا النظر أنه لم يباشر مع الورثة عقد وديعة لأن القانون حين عرّف جريمة خيانة الأمانة في المادة  ٣٤١ من قانون العقوبات لم ينص على أن تكون الوديعة باعتبارها سببًا من الأسباب التي أوردها على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم وليدة عقد بل اكتفى في ذلك بعبارة عامة وهي أن يكون تسليم المال قد حصل على وجه الوديعة أو صار وديعة بيد المتهم ويكون مصدره القانون وليس العقد.

ويجب إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين بقصد الاستئثار به، ويثبت ذلك عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن من الأفضل تحديد وقت إتيان الفعل المادي، وإثبات نية الجاني الامتناع عن رد عناصر التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

 

 


print