السبت، 27 أبريل 2024 03:35 ص

النية السليمة والوقاية من الخطر.. حالات لا يعاقب فيها على ارتكاب الجرائم

النية السليمة والوقاية من الخطر.. حالات لا يعاقب فيها على ارتكاب الجرائم صورة أرشيفية
السبت، 01 يناير 2022 10:00 ص
كتب محسن البديوي

حدد الباب التاسع من قانون العقوبات، فى عدد من مواده موانع العقاب فى ارتكاب الجريمة، حيث نصت المادة (60) منه على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".

 

وبحسب المادة (61) من قانون العقوبات، فإنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

 

كما نصت المادة (62) على أنه "لا يُسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها".

 

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

 

بينما حددت المادة (63) الحالات التى لا تعد جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى وهى:

1- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

2- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

 

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.


print