السبت، 20 أبريل 2024 12:59 م

تعرف على ضوابط إطلاق المبادرات بقانون العمل الأهلى وحالات إلغائها

تعرف على ضوابط إطلاق المبادرات بقانون العمل الأهلى وحالات إلغائها قانون العمل
السبت، 01 يناير 2022 06:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضوابط إطلاق المبادرات وحالات إلغائها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات.

 

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون:

 

تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى باسم المبادرة أو الحملة، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا على أغراضها، ويكون تلقى أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب.

 

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانونى لأى منهما، بحسب الأحوال، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا.

 

فى جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أى نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول على التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول على ترخيص من جهة أخرى.

 

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، فى حالة مخالفة التصريح الصادر بأى منهما، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد التنبيه على المسئول عنها أو الممثل القانونى لها بحسب الأحوال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافى هذه المخالفات من قبل القائمين على المبادرة أو الحملة خلال المدة التى تحددها الوحدة.


الأكثر قراءة



print