السبت، 11 مايو 2024 03:44 م

تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية صورة أرشيفية
الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:00 م
كتب محسن البديوي

نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطي ضد المتهم، فتنص المادة (202) على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.

 

وبحسب القانون، فأنه للقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما.

 

ونصت المادة 203 على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143".

 

وللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة (205) على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150".

 

وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون".

 

 


الأكثر قراءة



print