السبت، 20 أبريل 2024 04:04 ص

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لـ3 شروط.. اعرفها

القانون يجيز منح علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف وفقا لـ3 شروط.. اعرفها نقود
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 ص
كتب محمود حسين
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للمواظفين والعاملين بالدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
 
وتنص المادة (38) من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

print