السبت، 18 مايو 2024 07:36 م

ضوابط واشتراطات لإصدار سندات بناء المدارس والمنشآت الرياضية

ضوابط واشتراطات لإصدار سندات بناء المدارس والمنشآت الرياضية مجلس النواب
السبت، 18 ديسمبر 2021 09:00 م
كتب هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ضوابط بشأن إصدار سندات بناء المدارس، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
 
 
ووفقا للقانون، يتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
 
 
وينص القانون، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتى :
 
 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا.
 
مدير الصندوق.
 
 
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
 
خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
 
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 

print