الأربعاء، 15 مايو 2024 10:59 ص

تصل لـ"المؤبد".. تعرف على عقوبة حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات

تصل لـ"المؤبد".. تعرف على عقوبة حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات أسلحة
السبت، 11 ديسمبر 2021 05:30 م
كتب محسن البديوي

تضمن قانون العقوبات فى الباب الثانى مكرر، العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات، حيث نصت المادة ( 102 ) على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.

 

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

 

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

 


print