السبت، 04 مايو 2024 01:51 م

مدة إجازات رعاية الطفل والمرضية.. تعديلات منتظرة بقانونى "الأزهر" و"التعليم"

مدة إجازات رعاية الطفل والمرضية.. تعديلات منتظرة بقانونى "الأزهر" و"التعليم" مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:25 ص
كتبت هند عادل

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

وتأتى إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له للتتماشى مع مواد قانون الخدمة والمدنية ولائحته التنفيذية الخاصة بشروط الترقى والمدة البينية التي يجب أن يقضيها الموظف كشرط للترقى.

 

وتأتى تعديلات قانون تنظيم الأزهر وهيئاته منصفة لأصحاب العلم وحمله الماجستير والدكتوراه فيما يخص شروط الترقى حيث تضمنت أنه تعد قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على ماجستير وعامين للحاصل على درجة دكتوراه تتفق وطبيعة العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

كما انتصرت التعديلات للمرأة العاملة حيث يهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.

 

وهو ما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي وضعت شروط الترقى والحالات التي تؤجل ترقية الموظف، حيث نصت المادة 91 من لائحة القانون عدة شروط لترقية الموظف يجب أن تتوفر.

شروط ترقية الموظف:
 

  • أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
  • أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها.
  • قضاء المدة البينية المنصور عليها في القانون.
  • أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

فيما حددت المادة 92 من اللائحة الحالات التي لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف إذا تحققت بعض الحالات وهى:  
 

  1.  إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.
  2. إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
  3. إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
  4. إذا كان الموظف محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإجالة أو الوقف، ولا يجوز في هذا الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.  

فيما أكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون حيث انه أن جوهره ومناط التعديل الوارد به هو إدخال مدة الإجازة المرضية والإجازة الخاصة لرعاية الطفل والمهمة القومية ضمن المدد البينية المتطلبة للترقية الى الوظيفة الأعلى وذلك بعد أن كانت الترقية وفقاً لأحكام هذين القانونين تتطلب مدة خدمة فعلية، مما يحقق المساواة بين العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق باحتساب مدة الأجازة المشار إليهما والمهمة القومية ضمن المدد المتطلبة للترقية.

 


print