الثلاثاء، 30 أبريل 2024 12:25 م

احذر.. 7 حالات حظرها قانون الموارد المائية والرى لحماية مجرى النيل

احذر.. 7 حالات حظرها قانون الموارد المائية والرى لحماية مجرى النيل مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:00 ص
كتب أحمد حمادة

نصت المادتان 64، و65 من قانون الموارد المائية والري على حماية حماية مجرى نهر النيل وجسوره، من التعديات وجاء نص المادة 64 على أنه تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنتان من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، والأخرى لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى.

بينما حدد المادة 65 من القانون الحالات التي يحظر فيها إقامة أي منشأت على المجرى والتي جاءت كالتالى:-

 

مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المقررة بقوانين أخرى ، يحظر ارتكاب أى من الأعمال الآتية :

 

1- إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة ، وذلك فى مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق .

 

2- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة ، متحركة) فى مجرى نهر النيل وفرعيه ، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة .

 

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من هذه الموافقة .

 

3- رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام ، دون ترخيص من الوزارة .

 

4- إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذى يحدد بمسافة ٥٠٠ متر أعلى التيار و٢٠٠ متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.

 

5- عمل أى منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه ، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .

 

6- إقامة أى منشآت سياحية أو نواد أو غيرها فى منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا لاشتراطاتها .

 

7- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمبانى والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص ، وكذلك إزالتها فى حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية ، مع إزالة المبانى والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المبانى والمنشآت .


print