الثلاثاء، 30 أبريل 2024 05:46 ص

تعرف على عقوبة تلفيق صور منافية للآداب فى قانون "جرائم الإنترنت"

تعرف على عقوبة تلفيق صور منافية للآداب فى قانون "جرائم الإنترنت" حبس - صورة أرشيفية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 09:00 م
كتب محسن البديوي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بمكافحة "جرائم الإنترنت"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبات من يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.

 

ونصت المادة 26 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

 


print