الجمعة، 26 أبريل 2024 09:45 ص

10 بنود قانونية للتعامل مع الكلاب الضالة بعد طلب الإحاطة بمنع قتلها عشوائيا

10 بنود قانونية للتعامل مع الكلاب الضالة بعد طلب الإحاطة بمنع قتلها عشوائيا الكلاب الضالة
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 03:39 م
ندى سليم

آثار القرار رقم 35 لسنة 1967 حول الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس، جدلا كبيرا فى مجلس النواب، بعد تقدم طلب إحاطة موجها لوزير الزراعة، بشأن إعادة النظر فى المادة 12 من هذا القرار، نظرا لأنها تقضى بقتل الكلاب فى الشوارع.

 

ومن أبرز البنود التي نص عليها هذا القرار لحسم وضع الكلاب الضالة، ومن بينها كانت المادة 12 والتي هناك مطلب برلمانى بتعديلها، مايلى:
 

1. قيد الكلاب فى سجل خاص بمصلحة الطب البيطرى، بأرقام مسلسلة مبينا تشمل أوصاف كل كلب واسم صاحبه وعنوانه.

 

2.يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

 

3. حجز الكلاب لمدة محددة إذا خالف صاحب الكلب المرخص عدد من الاشتراطات الموصى بها، على أن يتم تقديم الغذاء للكلب طوال مدة العزل.

 

4.تحصن الكلاب إجباريا لوقايتها من مرض الكلب وتجرى هذه العملية بالمجان فى المواعيد بالكيفية التى تقررها مصلحة الطب البيطرى.

 

5.على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى أقرب قسم للشرطة.

 

6. إذا تم وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.

 

7.ضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وإرسالها للأماكن المعدة للحجز.

 

8. يتم التخلص من الكلاب والحيوانات التي ثبت اصابتها بمرض الكلب بعد وضعها تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، وذلك بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة بذلك.

 

9. تسميم الكلاب والقطط الضالة بالطرق والاماكن العامة أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.

 

10. تقع حقوق صاحب الحيوان الذى يعدم أو يذبح طبقا للقانون، حيث لم يملك اى تعويض عن ذلك.


print