الجمعة، 29 مارس 2024 11:59 ص

اعرف حقك.. التحرش وممارسة الأعمال الخطرة محظورات لحماية العمالة المنزلية

اعرف حقك.. التحرش وممارسة الأعمال الخطرة محظورات لحماية العمالة المنزلية مجلس النواب - أرشيفية
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 04:32 م
كتبت هند عادل

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، ضمانات هامة لحماية حقوق العمال في القطاع الخاص وحقوق العامل المنزلى والتزاماته وكيف ينظمها مشروع القانون لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق صاحب العمل واختصاص الوزير المختص بوضع لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل المنزلية.

 

مادة 42

 

يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدمته ويحظر التحرش به لفظيــــــاً أو بدنياً أو جنسياً.

 

مادة 43


 

لا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحياً أو مهينة لكرامته الإنسانية.

 

مادة 44
 

في حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكواه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوع التعدى.

 

مادة 45
 

يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل.

 

مادة 46
 

على العامل المنزلي الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء عمله، والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم إفشاء أسراره.

 


print