الإثنين، 06 مايو 2024 08:58 ص

ضوابط الترخيص بطبع ونشر الكتب والمؤلفات فى القانون الجديد

ضوابط الترخيص بطبع ونشر الكتب والمؤلفات فى القانون الجديد مجلس النواب- صورة ارشيفية
الخميس، 02 ديسمبر 2021 09:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت المادة 14 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن" تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن:
 
 اسم المؤلف.
 
 عنوانه
 
 اسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
 
اسم طالب الإعلان أو النشر.
 
 عنوانه.
 
وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
 
واستثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.
 
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.
 
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
 
 
 
 
 
 
 

print