الجمعة، 26 أبريل 2024 01:37 ص

تعرف على ضوابط التصالح فى جرائم قانون المشروعات الصغيرة

تعرف على ضوابط التصالح فى جرائم قانون المشروعات الصغيرة مجلس النواب- صورة أرشيفية
الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 12:49 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت المادة 108 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون ومنها على سبيل المثال تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون، وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
 
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل:
 
ووفقا للقانون
 
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:
 
- قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.
 
- بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.
 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
 
الجدير بالذكر أن المادة 104 تنص على
 
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
- تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
 
- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
 

print