الجمعة، 29 مارس 2024 08:40 ص

تعديلات قانون المرور: رفع السيارات المنتهى ترخيصها بعد 30 يوما ولوحاتها غير مؤمنة

تعديلات قانون المرور: رفع السيارات المنتهى ترخيصها بعد 30 يوما ولوحاتها غير مؤمنة مجلس النواب - صورة ارشيفية
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:41 م
نورا فخرى

أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، تولى اقسام المرور المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها.

وتقضى المادة ( 69 ) مكرر " 1 " من مشروع القانون، بأن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مـع المحافظة المختصـة ووحـدات الإدارة المحلية والأجهـزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة التى لم يسبق رفعها، أو أنقاض المركبات، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفـور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التى يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيـداع وإيـوائـهـا الـيـومـى قـرار مـن المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة . ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان تواجـدها، وساعة ضبطها واسـم مالكهـا إذا كـان مـعـلـومـا ورقـم اللـوحـات إذا كانـت مثبتة عليهـا ورقمـى القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعـة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها .

ووفقا للمادة القانونية، تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنهـا، مـتـى كـان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها وسبب الرفـع ومكـان الإيـداع خـلال ( 48 ) ساعة من تاريخ الرفع . ويكون الإخطار على النموذج المعـد لـذلك وبالكـيـفـيـة الـتى تـحـددها اللائحة التنفيذية، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولمالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة أو المسـئـول عـن إدارتهـا التنـازل عنهـا لصـالح المحافظة المختصـة خـلال سـتيـن يـومـا مـن تـاريـخ إعلانـه، ويـعـفـى المالـك فـى هـذه الحـالـة مـن سـداد نـفـقـات الرفع والإيداع والإيواء .

وعرف مشروع القانون "المركبات المهملة " بأنها المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

أما " المركبات المتروكة " فهى المركبات التى لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم نقد كوا لإنهاء الجزامات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة وما من تاريخ الاخطار، فيما عرف " أنقاض المركبات " بأنها هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة، المحرك، جسم المركبة .


print