الخميس، 02 مايو 2024 07:33 م

الحكومة تخالف الدستور وتطبق الخدمة المدنية.. خبراء: يُعتبر "ملغى" من تاريخ رفض البرلمان له.. صلاح فوزى: يحق لأى متضرر منه اللجوء للقضاء..وصلاح فكرى:لا حاجة إلى إخطار الرئيس بأسباب الرفض

رفض الخدمة المدنية حبر على ورق

رفض الخدمة المدنية حبر على ورق رفض الخدمة المدنية حبر على ورق
الجمعة، 29 يناير 2016 04:00 م
كتبت نور على
رغم مرور عدة أيام على رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إلا أن قرار البرلمان يظل حبرًا على ورق بسبب تعلل البرلمان على لسان المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه يجب إخطار الرئيس بقرار رفض البرلمان، وأسباب الرفض، كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 174، وأنهم فى انتظار تصديق البرلمان على مضابطه فى أولى جلساته التى ستنعقد يوم 7 فبراير لأن المذكرة التى سيتم إرسالها للرئيس ستستند على المناقشات التى تمت وفقًا لما جاء بالمضبطة، وأيد رأى سعد المستشار مجدى العجاتى الذى أكد أن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية، وأن النشر مرتبط بإبلاغ الرئيس.

مجدى-العجاتى

لكن أساتذة القانون الدستورى اعتبروا كل ما سبق حجج لا تستند إلى أى اساس دستورى بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان، ولا يحتاج إلغاؤه إلى أى إجراء، وأنه يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.

صلاح فوزى: كلام العجاتى حول الخدمة المدنية غير صحيح


وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن كلام المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن ضرورة إخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح.

صلاح-فوزى

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون، وإلغاؤه يكون بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبار ا من 21 يناير 2016 ودون حاجة لإصدار أى إجراءات، لافتًا إلى أن الأداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرًا إلى أن الدستور نص فى المادة 156على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك

وتابع الدكتور فوزى، أن عبارة "دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك" تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47، وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية لأن الإبلاغ معناه إحاطة الرئيس علمًا بما تم، ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.

سريان قرار البرلمان برفض الخدمة المدنية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يتعارض مع المادة 156
وأضاف أن القول بأن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريًا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا، وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
فتحى-فكرى

وأوضح انه يمكن لأى متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى، وتساءل فوزى: لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع؟ مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة.

فيما قال الدكتور صلاح فكرى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى الغاء كل آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها، وإن كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون.

على-عبد-العال

وأضاف: الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى إلغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى قرار، وأشار إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد أُلغى وعليها واجب إعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

اللائحة الداخلية لا تتوافق مع مواد الدستور


وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستورالحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها" ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات.

وأضاف أن ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد إلغاء القانون لم يعد القانون قائما، مع العلم أن الرئيس يملك إعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كأى مشروع بقانون ويأخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولا يوجد أى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون.

وأوضح أنه إذا كان البرلمان يرى أن الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ.

عبد-الفتاح-السيسى

لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين
وقال فكرى: لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47 لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا وليس على عودة قانون 47 بدليل أنى اعتديت بآثار قانون الخدمة المدنية.

وأشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسئؤلية من والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع، لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.


الخدمة-المدنية-3

الأكثر قراءة



print