الجمعة، 29 مارس 2024 12:43 م

ننفرد بنشر مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين.. تختص بإصدار تراخيص العمل بالمجال والحبس والغرامة عقوبة المخالفين.. وإنشاء صندوق لمعاشات الأعضاء

وداعا لـ"فوضى الإعلانات"

وداعا لـ"فوضى الإعلانات" وداعا لـ"فوضى الإعلانات"
السبت، 20 أكتوبر 2018 12:00 ص
كتب عبد اللطيف صبح

حالة من الفوضى سيطرت على سوق الإعلانات خلال السنوات الأخيرة، وصلت تلك الفوضى إلى مجالات خطيرة وحساسة منها على سبيل المثال مجال الأدوية، وشهدت الآونة الأخيرة مطالبات عديدة داخل البرلمان وخارجه لوضع حد لحالة الفوضى التى ضربت سوق الإعلانات مؤخرا.

 

فى هذا الصدد تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأول مشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلانيين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى مناقشته يومى الاثنين والثلاثاء القادمين.

 

وينص المشروع على إنشاء نقابة لمهنة الإعلان وتُسمى "نقابة الإعلانيين" تضم فى عضويتها المشتغلين بتلك المهنة على وجه الاحتراف، وتتمتع هذه النقابة بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى المحافظات.

 

وتضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهى، الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى "الملصقات"، وشعبة التسويق.

 

وتنص المادة (4) من مشروع القانون على أن تكون مزاولة مهنة الإعلان بموجب ترخيص يصدر من النقابة وفقا للقواعد والشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية، وعلى المرخص له الحصول على كافة التراخيص أو الموافقات الواجب عليه الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى فى حالة ارتباط عمله فى الإعلان بأى عمل آخر يحتاج إلى تلك التراخيص.

 

كما نص المشروع على تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية المدير التنفيذى للنقابة وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، تكون مهمتها تلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان.

 

ووضع المشروع اشتراطات محددة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات يُشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملون فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة وتقيد فى شعبة التسويق ككيان معنوى.

 

وبالنسبة لشركات التسويق عبر التليفزيون أو التليفون (تفى شوب - تلى شوب) فيجب أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة (بتصريح من جهاز حماية المستهلك ووزارتى الصحة والتموين) للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم مُعلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهنة.

 

وتكون مخالفة هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءًا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضدها.

 

أما بالنسبة إلى شركات ووكالات تسويق الأوقات الإعلانية على القنوات الفضائية، فيجب أن تقيد هذه الشركات في شعبة التسويق، ويشترط لمنحها الترخيص، ألا يكون في عملها ما يتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن تحصل على حق البث لأي قناة أو شاشة من خلال مزايدة عامة تدعى لها كل وكالات الإعلان المفيدة بالنقابة مع حفظ كافة حقوق باقي الوكالات في أحقية البث على نفس الشاشة.

 

وبالنسبة للشركات الإعلامية مالكة القنوات الفضائية فلا يجوز لأي محطة أو قناة بث أي مادة إعلامية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية، ويلزم مشروع القانون كل محطة بإنشاء إدارة للتسويق الإعلاني على شاشتها يكون العاملين فيها حاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة.

 

وألزم مشروع القانون الشركات الإعلامية مالكة القنوات الفضائية بعمل مزايدة عامة لطرح أوقاتها لتسويق الإعلاني بما لا يتعارض مع قانوني حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وفي حالة مخالفة هذه الشروط والقواعد بناءً على قرار لجنة التفتيش والرقابة تحرم المحطة من جلب أو بث أي مواد إعلانية لمدد مختلفة إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة الحق في تحريك الدعوى القانونية ضدها.

 

وبموجب هذا المشروع لا يحق ولا يجوز لأي وكالة إعلانية أو شركة تسويق أوقات إعلانية تقديم خطة حملة سواء في الإعلان المرئي والمسموع أو المقروء أو المعارض والمؤتمرات إلا إذا كانت مصحوبة بأبحاث تسويق إعلانية يقوم بها باحثو الميديا الإعلانية المرخص لهم بذلك حفاظا على حقوق المعلمين المادية، على أن توضح هذه الأبحاث نسبة المشاهدة أو القراءة الوسيلة الإعلانية المقترحة، والشرائح الجماهيرية المستهدفة ودرجة ثقافتها وقدرتها المادية إن أمكن، وأن تكون هذه الأبحاث ميدانية، وأن تكون الحملة مصحوبة بخطة تسويقية للشركة المعلمة.

 

ويتعين على الشركات والوكالات والأفراد الممارسين بالفعل العمل في مهنة الإعلان والتسويق على وجه الاحتراف في تاريخ سريان هذا القانون أن يتقدموا بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة خلال 6 أشهر من بدء العمل بهذا القانون.

 

وتحدد المادة (9) من مشروع القانون أهداف النقابة، حيث تعمل على المحافظة على مهنة الإعلان وتطويرها، تحديث وتشجيع صناعة الإعلان، حماية حقوق العاملين فى المهنة وتأمين مستقبلهم وتحقيق الرعاية الاجتماعية لهم ورفع مستواهم الثقافى والفكرى والمادى وتوفير معاش وضمان اجتماعى وتأممين صحى لهم ولأسرهم، كما تعمل النقابة على مراقبة الإعلان الذى يتم فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإعلان الخارجى لضمان خلوها من أى مخالفات.

 

وتتكون موارد النقابة من، رسوم قيد الأعضاء، الاشتراكات السنوية للأعضاء، نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد، نسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات الخاصة، عائد استثمارات أموال النقابة، أرباح مطبوعات النقابة، صافى إيرادات الحفلات أو المؤتمرات التى تنظمها النقابة، والهبات والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس النقابة.

 

وينص مشروع القانون على إعفاء نقابة الإعلانيين والنقابات الفرعية وأموالها الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى.

 

كما نص المشروع على أن ينشأ بمقر النقابة صندوق للإعانات والمعاشات وتتولى إدارته لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة والمدير التنفيذى وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وذلك تحت إشراف مجلس النقابة.

 

ونص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص بذلك من نقابة الإعلانيين، وكل صاحب عمل استخدم أحد من غير الحاصلين على الترخيص، وكل شخص أنشأ مكان للعمل فى مهنة الإعلان بغير الحصول على ترخيص.


print