الإثنين، 29 أبريل 2024 05:29 ص

ننشر مذكرة "العليا للإصلاح التشريعى"المقدمة لوزير العدل بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.. تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى وملائمة التطور التكنولوجى أبرز التعديلات

"المرافعات المدنية" فى عيون"العليا للإصلاح التشريعى"

"المرافعات المدنية" فى عيون"العليا للإصلاح التشريعى" "المرافعات المدنية" فى عيون"العليا للإصلاح التشريعى"
الأربعاء، 18 يوليو 2018 08:00 م
كتبت هدى أبو بكر

على غرار مشروع القانون الذى أعدته بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بدأت لجنة الإصلاح التشريعى الفترة الماضية فى اتخاذ عدد من الخطوات للبدء فى إعداد مشروع قانون متكامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك من خلال مخاطبتها لعدد من الجهات المعنية، منها جهات قضائية وجهات إنفاذ القانون كوزارة الداخلية، وعدد من الخبراء والمختصين لإرسال مقترحاتهم حول التعديلات، تمهيدا لعقد ورش عمل لمناقشتها.

 

مذكرة من "الإصلاح التشريعى" لوزير العدل تشرح أسباب تعديل قانون المرافعات

المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قدم مذكرة إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن تعديلات قانون المرافعات الموحد، تتضمن الأسباب الرئيسية لضرورة تعديل القانون، وكذا عدد من المقترحات والخطوات من أجل الوصول مشروع قانون نهائى متكامل حول تعديل قانون المرافعات.

"اليوم السابع" حصل على نص المذكرة، والتى جاء فى مقدمتها، أنه وفقا للاختصاص المنوط باللجنة العليا للإصلاح التشريعى ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين بهدف تطويرالتشريعات ، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط إجراءاتها وإزالة معوقاتها، كانت الخطوة لتعديل قانون المرافعات.

وأكدت المذكرة أن قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية يعد من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى بما يهدف إليه من غاية تتمثل فى ضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على احترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب آخر.

وأشارت المذكرة إلى أن المقترحات المقدمة والمطروحة أمام الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، عبارة عن تعديل الجزئى لا يفى بالهدف المطلوب خاصة فى ضوء جهود الدولة المبذولة فى سبيل القضاء على إشكالية بطء التقاضى التى أثقلت كاهل المتقاضين ، مضيفة ، أنه ليس أدل على ذلك من اتجاه الكثير من الأشخاص داخل الدولة مؤخرا إلى ترك ساحات المحاكم وتسوية المنازعات التى تنشأ فيما بينهم عن طريق وسائل بديلة كالتحكيم والتوفيق والوساطة، وهو ما يدلل على فقدان المواطنين للثقة فى الوصول إلى العدالة الناجزة بإتباع الإجراءات القانونية التى يتضمنها قانون المرافعات.

 

 

قانون المرافعات وضع منذ أكثر من 50 عاما ولا يعالج ظاهرة بطء التقاضى

وعددت المذكرة الأسباب التى تؤكد على ضرورة إجراء هذه التعديلات، منها أن نظام التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة، جاء خاليا من ثمة قانون إجرائى ينظم إجراءات التقاضى أمام تلك المحاكم على الرغم من مرور أكثر من ست وأربعون سنة على إنشائها بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972، بشأن تنظيم مجلس الدولة ، فضلاً عن إساءة البعض لاستعمال الحق فى التقاضى وما يرتبط به من إجراءات .

أيضا قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذى تم وضعه منذ ما يزيد على خمسين عاماً، كشف الواقع العملى من عدم ملائمة الإجراءات التى يتضمنها القانون لمعالجة ظاهرة البطء فى التقاضي ، ومع التطور التقنى الذى طرأ على المعاملات المدنية والتجارية، واصطدام القائمين على القضاء بخلو النصوص القانونية القائمة من تنظيم إجراءات التقاضى فى الكثير من الحالات المعروضة أمامهم بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة بها، وعليه تجد الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى أنه ليس هناك سوى إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التقاضي فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية أمام المحاكم عن طريق وضع تشريع جديد شامل لتنظيم تلك الإجراءات.

 

وتابعت المذكرة، أن التعديلات ينبغى أن تأتى بما يكفل ما يأتى:

 

أولاً: تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية المبتغاة.

ثانياً: سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية ، وبما استجد من حالات أفرزها الواقع العملى بالمحاكم .

ثالثاً : تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية على نحو لا يخلب إحترام حرية التقاضى وكفالة حقوق الدفاع .

رابعاً : مواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية والمطالبة بالحقوق الناشئة عنها وإثباتها وتبادل الإدعاءات فى شأنها .

خامساً: العمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية بشأن التأكيد على الدور الإيجابى للقاضى وتفعيل ذلك الدور بما يضمن سير الدعوى وما يتعلق بها من أدلة على نحو يؤدى إلى الوصول إلى تحقيق العدالة.

سادساً: تنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التى كشف التطبيق العملى عن عدم ملائمتها للواقع العملى، أو وجود ثغرات بشأنها أدت إلى إفراغها منمضمونها وعدم تحقق الأهداف التى صيغت من أجلها.

سابعاً: العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضى بما فى ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.

 

 

عقد ورش عمل لمناقشة القانون والإعلان عن مؤتمر وصولا لصياغة نهائية للمشروع

وأكدت المذكرة أن إعادة النظر فى شامل نصوص القانون هو أمر ليس بالهين يقتضى معه الاستماع لآراء أعلام الفقه والقضاء والمحاماة وجهات إنفاذ القانون والمهتم من المجتمع المدنى ، وتضافر جهود المختصين سعيا للوصول إلى نظام إجرائى يعيد لنظام التقاضى المصرى سبقه فى ريادة الأنظمة القانونية فى دول المنطقة ، ويلبى حاجة المجتمع لنظام عدالة ناجز، مشيرة إلى أنه يمكن اتباع طريقتين فى سبيل تحقييق ذلك، وهما الإعلان عن مؤتمرات بحثية يدعو إليها الباحثين المتخصصين لتقديم أبحاثهم العملية ومقترحات بالتعديلات، والثانية عقد ورش عمل متخصصة لبحث ودراسة ما يقدم من أبحاث عملية ومقترحات بالتعديلات وصولا  لصياغتها فى مشروع قانون.

واقترحت المذكرة شكلا لعقد ورش العمل وتوزيع مناقشة الموضوعات على عدة أيام ، بحيث يتضمن كل يوم مناقشة محورا معينا ، وجاء المقترح :

اليوم الأول :مناقشة النقاط الواردة بمشروع القانون بخصوص الإختصاص الدولى والولائى والنوعى والمحلى للمحاكم وتقدير قيمة الدعاوى .

اليوم الثانى : مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها .

اليوم الثالث : مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى .

اليوم الرابع : مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بحضور الخصوم والاعلان والتوكيل بالخصومة وغيابهم ، وتدخل النيابة العامة وإجراءات الجلسات ونظامها .

اليوم الخامس : مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل فى الدعوى ، ووقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها بمضى المدة وتركها .

اليوم السادس :مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم ومخاصمتهم وأعضاء النيابة العامة .

اليوم السابع : مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بكيفية إصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى، إصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء .

اليوم الثامن: مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالطعن على الأحكام .

اليوم التاسع: مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بإدارة التنفيذ والسند التنفيذى ومايتصل به ومحل التنفيذ وإشكالاته .

اليوم العاشر: مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التحفظية، ومناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بالحجوز التنفيذية، وكذا مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون المتعلقة بتوزيع حصيلة التنفيذ والعرض والإبداع.

اليوم الحادى عشر: مناقشة كيفية تطوير دور إدارات المحاكم، ووضع الصياغة النهائية لمشروع القانون من خلال لجنة يتم اختيارها ثم العرض على لجنة الصياغة النهائية، مع تحديد موعد لعقد اجتماع يقدم فيه التعديل فى صورته النهائية تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى للنظر فيه والموافقة عليه .

 

 

تشكيل أمانة عامة للمؤتمر ووزير العدل يقترح المشاركين

كما تضمنت المذكرة، أنه حال الموافقة على المقترحات، يعرض أمر انعقاد مؤتمر تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الموحد على النحو السالف البيان من حيث موضوعات التعديل ومواعيد انعقاد المؤتمر والأطراف المشاركة ومكان الانعقاد بقاعة وزارة العدل، على رئيس الوزراء، حيث إنه يترأس لجنة الإصلاح التشريعى.

وطالبت المذكرة بالموافقة على تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر من كل من، رئيس لجنة التقاضى والعداله المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القاضى محمد عيد محجوب ــ نائب رئيس محكمة النقض ــ مساعد أول وزير العدل ، والمحامى الدكتور محمد بهاء أبو شقة ــ نائب رئيس لجنة التقاضى والعدالة، والمستشار جمال أبو زيد ــ أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى .

وأخيرا، انعقاد المؤتمر الختامى بمكان يستوعب الحضور بدعوه من رئيس مجلس الوزراء وتحديد المكان وموعد الانعقاد وتحديد الضيوف مسألة يحددها رئيس الوزراء، ودعوة المشاركين بقرار منه، بناءً على اقتراح المستشار وزير العدل بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى .

 


print