الجمعة، 03 مايو 2024 11:59 م

طريقة التظلم على القرارات الأبرز.. والحكم النهائى شرط إحالة الأموال المتحفظ عليها إلى خزينة الدولة.. واختصاص محكمة الأمور المستعجلة فقط

4 فوارق بين قانونى "الكيانات الإرهابية"

4 فوارق بين قانونى "الكيانات الإرهابية"
الخميس، 03 مايو 2018 04:00 ص
كتبت هدى أبو بكر
عدد من الفروق خلقها القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى صدق عليه الرئيس السيسى فى 22 أبريل الماضى وتم نشره فى الجريدة الرسمية، عما هو منصوص عليه فى القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أولهما يأتى من تسمية القانونين، فالأول جاء ليختص فقط بما هو يتعلق بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بينما ينظر الثانى فى أمر إدراجهم على قوائم الكيانات أو الأشخاص الإرهابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

إذا فنحن أمام قانونين مختلفين لكل منهما اختصاصه وإجراءاته فى جميع النواحى بدءا من صدور القرار وحتى بالطعن عليه، الذى يرسم كل قانون منهما طريقا مختلفا.

 

وتأتى الإضافة على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، فى فكرة إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص، تختلف عن اللجنة السابقة والتى كان يترأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وهى لجنة إدارية تشكلت بقرار من رئيس الوزراء فى 2 أكتوبر عام 2013.

 

 

لجنة حصر أموال الإخوان

 

البداية كانت مع تشكيل لجنة حصر والتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والتى تشكلت بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ فى 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة وممتلكات وأموال جماعة الإخوان.

وتشكلت اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، وممثلين عن البنك المركزى، وجهاز اﻷمن القومى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، برئاسة ممثل وزارة العدل للجنة.

وفى يونيو 2014، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم 950 لسنة 2014 بتوسيع صلاحيات اللجنة وتحويلها إلى لجنة عمل دائمة.

 

وبحسب ما قالت ذكرت مصادر قضائية فى إحصائيات سابقة عن عمل هذه اللجنة والتى ترأسها فى البداية المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل السابق، فإن جملة ما تحفظت عليه اللجنة يتجاوز 50 مليار جنيه.

 

ومنذ تشكيلها وحتى أبريل 2016 تحفظت على أموال 1375 عضوا بالجماعة، وعلى 1166 جمعية، وعلى 460 سيارة و318 فدانا زراعيا وغيرها.

 

ثم تولى المستشار ياسر أبو الفتوح رئاسة اللجنة، وتحفظت اللجنة خلال 4 شهور تقريبا على أموال 65 عضوا بجماعة اﻹخوان، و13 كيانا تابعا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية.

 

وكانت أبرز الأزمات التى مرت بها هذه اللجنة هى كم الأحكام القضائية التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قراراتها استنادا إلى أنها لجنة إدارية وليست قضائية، حيث تختص محاكم الجنايات بإصدار اﻷحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال بحسب المادة 208 من قانون اﻹجراءات الجنائية.

 

 

قانون الكيانات الإرهابية

 

وكانت الخطوة الثانية بصدور القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجعل القانون للنيابة العامة اختصاص بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية، والأخرى للإرهابيين، على أن يتم تقديمها للنظر فيهما أمام دائرة بمحكمة الجنايات للنظر فى طلب الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتكون لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

 

كما أجاز القانون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن أمام محكمة النقض على القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وهناك عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج، فبالنسبة للكيانات الإرهابية، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى النشاط الإرهابى.

 

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة لتولى الوظائف العامة، وتجميد أموال الإرهابى، حيث نص القانون على أنه فى حال التجميد على تعيين من يدير هذه الأموال، حيث تحدده المحكمة بعد أخذ رأى النيابة العامة.

 

 

القانون الجديد وتشكيل اللجنة القضائية

 

ثم كان القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى صدر فى 22 أبريل الماضى، وهنا يختلف هذا القانون عن السابق، فى أنه يتعلق فقط بنقطة محددة وهى التحفظ على الأموال وإدارتها، دون التطرق لفكرة إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب من عدمه.

 

ونص القانون هنا على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.

 

وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

 

 

الأمور المستعجلة فقط المختصة بنظر التظلمات

 

ولأول مرة هنا جعل القانون فقط لمحكمة الأمور المستعجلة دون غيرها اختصاص نظر التظلم على قرارات اللجنة بالتحفظ على الأموال، بعيدا عن محكمة القضاء الإدارى أو محكمة النقض، كما هو واقع فى قانون الكيانات الإرهابية، وفى قرارات الإدراج.

وخلال الفترة الماضية نظرت محكمة النقض عدد من الطعون على قرارات محكمة الجنايات بإدراج أشخاص ومتهمين على قوائم الإرهابيين، فأيدت عدد منهم، وألغت عدد أيضا من هذه القرارات، مطالبة بإعادة النظر فيها من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت القرار.

 

ومع إلغاء النقض لهذه القرارات كانت تلغى بالتبعية الآثار التى تترتب على قرار الإدراج، والتى من بينها تجميد الأموال أو التحفظ عليها، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بينما هنا فى هذا القانون الأخير لا اختصاص لمحكمة النقض بنظر التظلم أو الطعن على قرار التحفظ على الأموال، حيث الاختصاص فقط لمحكمة الأمور المستعجلة.

 

الجديد فى هذا القانون أيضا هو ما نصت عليه المادة (11) منه، "مع مراعاة حقوق الغير، حسن النية يكون للجانى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.

 

فلأول مرة يتم النص على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كانت اللجنة السابقة تدير فقط هذه الأموال.

 

 

أستاذ قانون دستورى: للمرة الأولى تؤول أموال التحفظ لخزانة الدولة

 

من جهته أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الاختلاف بين قانون الكيانات الإرهابية والقانون الأخير بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا القانون الأخير يقنن الأوضاع بالنص على وجود لجنة ذات تشكيل قضائى تكون معنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإرهابيين، كما تتولى هذه اللجنة مسئولية إدارة هذه الأموال.

 

أما فيما يتعلق بالطعن فالقانون هنا أناط القضاء المدنى وليس القضاء الإدارى بنظر التظلمات، وبل جعل هذه الأموال تؤول إلى خزانة الدولة فى حال إذا ما أيدت محكمة الأمور المستعجلة قرار اللجنة.

 

وعن الرأى القانونى الذى كان يقول أن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها هذا الأمر، يقول صلاح فوزى: "الأمر الآن مختلف وأصبح النص على اختصاص القضاء المستعجل بموجب تشريع، فالقانون هنا هو الذى يحدد الاختصاص، وقد أسنده للقضاء المستعجل".  

 

ويشير النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى وجود فارق كبير بين اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين لجنة حصر والتحفظ على أموال الإخوان السابقة، موضحا أن اللجنة فى القانون الجديد ذات تشكيل قضائى، تنفذ أحكام، وإذا تبين لها مما يقدم أمامها من معلومات أو أثناء فحصها عرضا أثناء تنفيذ الأحكام ووجدت أن هناك اموالا لابد أن يصدر قرار من المحكمة بالتحفظ عليها، تقدم طلب للمحكمة بالتحفظ.

ويضيف إيهاب الطماوى، هذه اللجنة الجديدة الجديدة تختص بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة لأموال الارهابيين والكيانات، وهى اختصاصات أوسع وأشمل، ويشكل لها أمانة عامة من قضاة الاستئناف يعاونه قضاة من المحاكم الابتدائية، ولها أن تستعين بالخبراء لتصل لحصر الأموال وتحديدها لتنفيذ الأحكام.

 


print