الخميس، 28 مارس 2024 11:25 م

"الوطنية للانتخابات" تخاطب النيابة العامة لموافاتها بالمدرجين على قوائم الإرهاب لاستبعادهم من قاعدة البيانات.. مصدر قضائى: الهيئة ملتزمة بالآثار المترتبة على إدراجهم

350 مكتب شهر عقارى لـ"الانتخابات الرئاسية"

350 مكتب شهر عقارى لـ"الانتخابات الرئاسية" 350 مكتب شهر عقارى لـ"الانتخابات الرئاسية"
الإثنين، 01 يناير 2018 03:00 م
كتبت هدى أبو بكر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ما يزيد على 350 مكتب شهر عقارى على مستوى الجمهورية، وذلك للتعامل مع الجمهور فيما يتعلق باستخراج التوكيلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وفق ما يقول مصدر قضائى لـ "برلمانى".

 

وأوضح المصدر، أنه ضمن الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حصول المرشح على تأييد من 25 ألف مواطن فى 15 محافظة من محافظات الجمهورية، بحيث لا تقل عن ألف نموذج تأييد بكل محافظة منهم، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وأضاف المصدر، أن الهيئة أعدت نماذج التأييد، كما وجهت مكاتب الشهر العقارى ببعض التعليمات اللازمة استعدادا للتعامل مع المواطنين فى هذا الشأن عقب دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى، هذا فضلا عما تقوم به الهيئة من دورات تدريبية لأعضاء الشهر العقارى على استخدام أجهزة التابلت للتعامل مع نماذج التأييد.

 

وحدد القانون طريقة أخرى أمام المرشح، وهى الحصول على تزكية عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وأكد المصدر على أن الهيئة أعدت أيضا هذه النماذج، وجارى تسليمها لمجلس النواب.

وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية على: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة".

على جانب آخر، تواصل اللجنة التى تم تشكيلها داخل الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وفى إطار مخاطبة الهيئة للجهات المعنية من أجل تحديث قاعدة البيانات، كشف مصدر قضائى عن مخاطبة الهيئة للنيابة العامة لموافاتها بكشوف وقوائم الأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات من محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم حق التصويت أو مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون.

 

وقال المصدر لـ"برلمانى"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالقانون فيما يتعلق بالمدرجين على قوائم الإرهاب وكافة الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم، وهى المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث يترتب على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

 

وشدد المصدر على أن كل ما جاء بالآثار المترتبة على قرار الإدراج، الهيئة الوطنية ملتزمة به، مضيفا، طالما أن القانون يفقده شرط حسن السمعة والسيرة، ويمنعه من الترشح لمجلس إدارة الشركات، ويمنعه من تقلد الوظيفة العامة، ومن إدارة أمواله، بالتالى فإن ليس له حق التصويت وينطبق عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة تخاطب النيابة العامة من أجل مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث إنه وفقا للقانون، فإن النيابة العامة تعد قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين"، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، وتقدم بهم طلب ينظر أمام إحدى الدوائر الجنايات ويكون مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.

 

وأكد المصدر على أنه طالما تم نشر القوائم فى الجريدة الرسمية، فإنه ينسحب عليهم كافة الآثار القانونية والمذكورة فى المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، بالتالى لا يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية حتى مع وجود فرصة للطعن أمامهم على القرار، مضيفا، أما فى حالة صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج أحد الأشخاص، فهنا لا يتم استبعاده.

 

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على تحديث قاعدة بيانات الناخبين، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث خاطبت جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين، وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة.

 

ووفقا للقانون فإن الهيئة تستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، حيث يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، فيما نصت المادة "16" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حالتين فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذا لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يومًا.

 

print