الجمعة، 29 مارس 2024 04:06 م

محمد أبو حامد يجمع توقيعات جديدة لمشروع "الأزهر".. وتقنين "الإجهاض" يشعل السوشيال ميديا.. "اتصالات البرلمان" تستعد لتجريم الإساءة للمؤسسات على "الفيس بوك".. والنواب يدعمون "سحب الجنسية"

5 قوانين مثيرة تشعل البرلمان

5 قوانين مثيرة تشعل البرلمان 5 قوانين مثيرة تشعل البرلمان
الأحد، 08 أكتوبر 2017 01:00 م
كتبت إيمان على – سمر سلامة

مع بداية دور الانعقاد الثالث، يشهد البرلمان مجموعة من مشروعات القوانين التى ستشعل دائرة الجدل "تحت القبة" خلال مناقشتها بأروقة اللجان النوعية، والتى كانت محل انقسام بين أعضاء مجلس النواب وقت الإعلان عنها.

 

وتعد أبرز تلك التشريعات التى سيسطر النقاش عليها، هى مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والذى لازال يتمسك به النائب محمد أبو حامد بالتقدم به، ومشروع قانون تقنين الإجهاض الذى أعلن النائب أيمن أبو العلا التقدم به خلال الأسبوع الجارى، إضافة إلى قانون سحب الجنسية المقدم من الحكومة، وتشريع الجريمة الإلكترونية المقدم من الحكومة و"محاكمة مسىء استخدام "فيس بوك" المقدم من النائب أمين مسعود.

 

محمد أبو حامد يصر على التقدم بمشروع قانون تنظيم الأزهر رغم سحب التوقيعات  

 

رغم الانتقادات التى تعرض لها النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، خلال الدور الثانى بسبب مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر وسحب النواب لتوقيعاتهم وإعلان على عبد العال رئيس مجلس النواب طى صفحة هذا المشروع إلا أن " أبو حامد " خرج ليعلن استمراره فيه.

 

ويؤكد "أبو حامد" أنه يعكف فى الوقت الحالى على جمع توقيعات لمشروع القانون للتقدم به للبرلمان ، قائلا: "القضية الدينية بها إشكالية بمجتمعنا لابد وأن تعالج .. وما أقدمه هو عقيدة عندى وليس أمر عارض و لا هوجه".

 

ولفت النائب إلى أن مؤسسة الأزهر ليست فضيلة الإمام فقطو المؤسسة  تحتاج لإصلاح.

 

يذكر أن مشروع القانون الذى أعده محمد أبو حامد للأزهر، يحدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية والسماح لكل المصريين بدخولها دون تمييز دينى، وكذلك وقف إنشاء معاهد أزهرية جديدة، والإبقاء على 3000 فقط من المعاهد القائمة وتحويل الباقى لوزارة التربية والتعليم.

 

قانون "الإجهاض" يشعل مواقع "السوشيال ميديا"

 

فى أقل من 48 ، أشعل مشروع قانون الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، "المسؤلية الطبية" الذى يعاقب مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.

 

وحددت المادة 14 من القانون، شروط عمليات الإجهاض على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية إجهاض أو أن يصف أى شئ من شأنه إجهاض امرأة إلا فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل ،و فى حالة ثبت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته ، بشرط أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض ،و  أن يحرر محضرا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلا جراحيا فوريا.

 

ويقول  أيمن أبو العلا، إنه أراد من خلال ذلك المشروع وضع الطبيب أمام مسئوليته الطبية تجاه فى كافة العمليات الجراحية و الخدمات الطبية، موضحا أن تشريعه يسعى لتنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، وزرع الأجنة.

وحدد القانون فى مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض.

 

وأضاف أبو العلا، أن ذلك التقنين لا يخالف الشرع طالما به ضرر فلا يجوز الاستمرار فيه، موضحا أن القانون يتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره، مشددا على أن الأخطاء الطبية زادت والمواطن لا يستطيع محاسبة مقدم الخدمة الصحية.

 

"ضوابط سحب الجنسية " تفوز بدعم "النواب"

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المقدم من الحكومة أثار جدلا واسعا بشأنه خلال إعلان الحكومة عنه، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسبه بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

 

وبدورها أشادت النائبة سوزى ناشد ، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون، خاصة أنها كانت ستتقدم بتشريع لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لولا مشروع الحكومة.

 

وأضافت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن كل من صدر ضده حكم نهائى يثبت تورطه فى عملية إرهابية لا يجوز أن يمتلك الجنسية المصرية ولا يصح أن يحملها طالما تورط فى إحداث إرهاب ضد بلده.

 

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومحاكمة المسىءعلى"الفيس بوك"

 

تستعد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية والذى يسمح بمنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائى لأى شخص يحدده جهاز تنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن قومى، ينشر معلومات تضر بالأمن القومى للدولة، كما نص على حجب أى موقع يبث معلومات تضر بأمن واقتصاد البلد ونص على السجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال استخدام برامج تشفير المحادثات، كما نص القانون على السجن والغرامة بحق مستخدمى الحسابات المزيفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، بجانب ذلك يأتى مشروع محاكمة المسى لاستخدام "الفيس بوك " لينضم فى دائرة الجدل .

 

‏وأكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للبرلمان يتعلق بمحاكمة كل من يسىء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإرهاب، أو الإساءة لمصر ومؤسساتها، خاصة القوات المسلحة.

 

وأوضح مسعود، أن المشروع يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى ضد مصر ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وتابع النائب: "مشروع القانون ينص على سرعة القبض على القائمين على تلك المواقع، باعتبارهم من ركائز الإرهاب، والتي تدعو إلى تفتيت الدولة المصرية".

 

مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

 

تعديلات قانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد يتضمن خلاف بين البرلمان و الحكومه حول التصالح على مخالفات البناء و الذى شككت الحكومة فى دستوريته مؤكدة أنه سيفتح الطريق أمام مزيد من المخالفات الجديدة.

 

وفى هذا السياق يوضح النائب معتز محمود ، عضو مجلس النواب،  أن التعديلات ستتضمن التصالح على مخالفات البناء إلا فى حالات ستحدد لاحقا مما لا يجوز التصالح فيها ، مشيرا إلى أن ذلك سيحافظ على الثروة العقارية التى يتم إهدارها.

 

 ويضيف "محمود"، أن التعديلات ستوجد آليات جديدة لسرعة إصدار التراخيص، من خلال مكاتب استشارية معتمدة ، وسيحدد القانون مدة إصدار التراخيص وإلا اعتبر ذلك موافقة ضمنية على البناء.

 

 


print