الأحد، 05 مايو 2024 01:41 م

خبير أمنى يطالب بنشر شرطة سرية بأماكن التجمعات والتنسيق مع الحملات الشعبية.. وأستاذ علم نفس: المخدرات سبب انتشار الظاهرة.. والحبس من 6 أشهر لـ5 سنوات عقوبة المتحرشين بقانون العقوبات

كيف نقضى على "تحرش العيد"؟

كيف نقضى على "تحرش العيد"؟ كيف نقضى على تحرش العيد
الجمعة، 01 سبتمبر 2017 06:00 م
كتب أحمد الجعفرى

التحرش هو الظاهرة الأكثر إفسادًا لفرحة المصريين خلال الأعياد، وتنتشر جرائم التحرش خلال تلك الفترة بالتحديد؛ نظراً للتجمعات التى تتشكل نتيجة خروج المواطنين بأعداد كبيرة لزيارة الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة، وزيارة دور السينما، أو قضاء رحلة نيلية قصيرة بالمراكب الشراعية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة فى سبيل القضاء على تلك الظاهرة إلا أنها ما زالت تمثل صداع فى رأس الدولة.

 

خبير أمنى يطالب بنشر الشرطة السرية فى أماكن التجمعات والتنسيق مع الحملات الشعبية

اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، طالب بضرورة نشر قوات الشرطة على نطاق واسع بمحيط التجمعات والمتنزهات والحدائق؛ لمواجهة ظاهرة التحرش، ودعم العناصر الأمنية بقوات التدخل السريع، لمواجهة أى أزمات محتملة قد تحدث، مع دعم تلك القوات بمعدات حديثة لمواجهة المتحرشين، والتنسيق مع الشرطة النسائية والحملات الشعبية التى تلعب دورًا هامًا فى مثل تلك المناسبات، وساعدت خلال السنوات الماضية فى الحد من جريمة التحرش.

 

كما طالب "عبد الرحيم" خلال حديثه لـ"برلمانى"، بضرورة انتشار الشرطة السرية المتنكرة فى ملابس مدنية بين المواطنين خلال تلك الفترة، لمراقبة الأعمال المنافية للآداب، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للجهات القضائية، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور كافة أجهزة الدولة للتوعية بمخاطر التحرش أمنيًا وقانونيًا ونفسيًا، حتى تٌقام الحجة على مرتكبى تلك الجريمة غير الأخلاقية.

 

خبير نفسى: المخدرات والمواقع الجنسية سبب التحرش والأطفال يمارسونه على سبيل الدعابة

الدكتور محمد الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة، يرى أن انتشار ظاهرة التحرش فى المجتمع يرجع إلى الكبت الجنسى الذى يعانى منه العديد من الشباب، وعدم قدرتهم على تفريغ تلك الطاقة بشكل مناسب نتيجة للأوضاع الاجتماعية السيئة التى يعانون منها، وتزداد الظاهرة وتنمو فى المجتمع أكثر فأكثر حينما يخلق المتحرش لنفسه الأعذار التى تشجعه على الاستمرار فى مزاولة جريمته.

 

ويؤكد "الحديدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تعاطى المواد المخدرة وانتشارها بين عدد من الشباب خلال فترة الأعياد له أكبر الأثر فى انتشار ظاهرة التحرش، فهى تجعل من متعاطيها شخص مندفع لا يفكر بعقله، بل ينجرف خلف شهوته، مشيرًا إلى أن غياب دور المجتمع فى مواجهة المتحرشين بشكل مباشر ساعد على انتشار تلك الجريمة، مطالبًا بضرورة إيقاظ الوعى الشعبى لمواجهة تلك الجريمة.

 

وعن الأطفال الذين يمارسون التحرش، يرى "الحديدى"، أنهم يفعلون ذلك كنوع من أنواع التقليد للشباب والبالغين من كبار السن، ويتبارون فيما بينهم على فعل ذلك كنوع من أنواع المرح، والبعض منهم يعتقد أنه حينما يفعل ذلك فهو قد أصبح رجلاً، مؤكدًا على عدم إغفال دور المواقع الجنسية والمشاهد المثيرة التى تحتويها الأفلام والتى يطلع عليها الأطفال فى عمر صغير دون أدنى رقابة، مؤكدًا على دورها السلبى فى تشكيل وعى الأطفال وتوجيه سلوكهم.

 

وعن مكافحة ظاهرة التحرش، يؤكد "الحديدى"، على ضرورة تفعيل دور المجتمع فى مواجهة المتحرش، وعدم التعامل معه بشكل سلبى، حتى لا يمنحه ذلك الثقة اللازمة للاستمرار فى فعلته، بعدما أمن من العقاب، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور الدين ونشر الوعى والثقافة الجنسية فى مختلف المراحل التعليمية بما يتناسب مع الأعمار المتلقية للتثقيف، حتى يكون هناك وعى كاف لدى شرائح المجتمع يساهم فى الحد من تلك الظاهرة.

 

الحبس من ستة أشهر لـ 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسى بمقتضى قانون العقوبات

ووفقًا لمواد قانون العقوبات المصرى، فقد تم تحديد مدة العقوبة المقرر لجريمة التحرش فى المادة 306 مكرر (أ)، والتى نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

فيما نصت المادة 306 مكرر (ب)، من أنه يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


الأكثر قراءة



print