الجمعة، 17 مايو 2024 11:27 ص

البرلمان يقر قانون المواريث بدور الانعقاد الثالث.. وتوافق بين الحكومة والنواب والمؤسسات الدينية على تغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة

قانون المواريث يخرج للنور..قريبا

قانون المواريث يخرج للنور..قريبا
الجمعة، 25 أغسطس 2017 08:00 ص
كتب محمود حسين

حرصا من الدولة على التصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم المنتشرة فى مختلف المحافظات ويترتب عليها هدم الروابط الأسرية، قدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان منذ شهور وتحديدا فى دور الانعقاد الثانى، يضيف نص جديد لقانون المواريث يحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الورث للورثة، وفى الوقت ذاته يجيز التصالح حفاظا على صلة الرحم شرط تسليم الورث لصاحبه، وأحيل للجنة مشتركة من اللجنتين التشريعية والدينية.

 

 

 

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراره، خاصة بعد موافقة دار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف وأعضاء اللجنتين الدينية والتشريعية عليه، وتأكيدهم على أهميته فى مواجهة ظاهرة بغيضة تخالف الشرع وهى الامتناع عن تسيلم الميراث للورثة الشرعيين، خاصة انتشار ظاهرة عدم تسليم الأشقاء الورث لشقيقاتهن فى الصعيد وفى القرى وبعض المدن بالوجه البحرى، كما اتفق الجميع على ألا يتجاوز التعديل وضع عقوبات لهذه الجريمة.

 

 

 

الحكومة من جانبها، أضافت عدة تعديلات على قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والتى تتضمن إضافة مادة برقم 49 لوضع عقوبات على من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة، ويستهدف التعديل ضمان منع أى محاولات للامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، وأيضا لضمان بقاء صلة الرحم دون حدوث أزمات عائلية، حيث تضمنت تعديلات الحكومة وضع عقوبة الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى، وكذلك إجازة التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتاً، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

 

 

 

 ويأتى هذا التعديل، فى إطار تدخل المُشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.

 

 

 

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث"

 

 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أي من الورثة الشرعيين.

 

 

 

وفى حالة العودة لأيا من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم.

 

 

 

 ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

 

 

 

ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة

 وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أوضح فى ملاحظاته، أن مجلس القضاء الأعلى اقترح جعل العقوبة واحدة فى حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، أو فى حالة حجب مستند يؤكد نصيباً لأحد الورثة، أو الامتناع عن تسليم هذا المستند بحسبان أن المغايرة فى العقوبة لا محل له، بل إن جريمة حجب مستند أو الامتناع عن تسليمه أشد خطراً على الوارث من جريمة عدم تسليم حصة ميراث، ومن ثم قد يكون من الأوفق أن تكون العقوبة المقررة للجريمتين واحدة، وهى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة.

 

 

 

وأوضح قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القانون الحالى لم يكن يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثا، كما خلا أى قانون آخر من ذلك التنظيم، وأنه لما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التى استفحلت فى مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق كالثابتة شرعاً، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها فى الغالب الأعم النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعى تمسكاً بتلك العادات البالية، الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه، وأنه حفاظاً على صلة الرحم، فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح فى أى حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

وأشار قسم التشريع، إلى أن هيئة كبار علماء بالأزهر، اقترحت أن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح فى جميع مراحل التقاضى حتى بعد صدور الحكم النهائى البات، أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم.

 

 

 

وبتاريخ 14 فبراير الماضى من عام 2017 الجارى، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بفى اجتماع مشترك مع اللجنة الدينية، على تعديل الحكومة لقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، مؤكدة أن الهدف الأسمى منه الحرص على عدم تفكيك وتفتيت الأسرة وتحقيق الردع العام والخاص، ورفضت اللجنة مشروع قانون مقدم من نائبة، يقضى بتشكيل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقًا للنصيب الشرعى والفصل فى النزاعات الخاصة بالميراث.

 

 

 

 "تشريعية البرلمان": إقرار تعديلات قانون المواريث بدور الانعقاد الثالث

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من الحكومة سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

 

 

 

وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يؤيد ما ورد فى مشروع الحكومة من وضع عقوبة لجريمة الامتناع عن تسليم الورث للورثة، لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يواجه انتشار هذه الجريمة ويغلظ عقوبتها إذا تصل للحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

 

 

 

 

  رئيس "دينية البرلمان": نهدف من تشريع عقوبات ضد منع الميراث عدم تفتيت الأسرة

فيما، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقيه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.

 

 

 

  وتابع: "يجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، وأنا عايز أربأ أمام عينى الشقاق بين أخ وأخته، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى، ورأيى أن توضع المواد الخاصة بعقوبة منع الميراث فى قانون المواريث ولا أظن أحد يقبل أن يضع الأسرة فى قانون العقوبات".

 


print