الأحد، 19 مايو 2024 02:22 م

السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 700 ألف جنيه للاعتداء على الأرض أو مبانى الدولة.. وتشديد عقوبة دخول البيوت المأهوله بهدف ارتكاب جريمة أو منع حيازتها بالقوة إلي الحبس وغرامة200 ألف

مشروع قانون بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي

مشروع قانون بتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي عبد المنعم العليمى
السبت، 01 يوليو 2017 05:01 م
كتب – نورا فخرى

سعياً لتحقيق الردع في قضايا التعدي علي العقارات أو الأراضي سواء المملوكة للدولة أو الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريه، تقدم النائب عبد المنعم العليمي، وأكثر من 60 نائباً، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لتغليظ عقوبات انتهاك حرمة ملك الغير.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية، التي حصل "برلمانى" علي نسخة منها، أن مشروع القانون يأتي بعدما تلاحظ زيادة التعدي على العقارات، سواء كانت أراضي زراعية أو مباني أو أملاك وغيرها، سواء المملوكة للدولة أو للأشخاص، علاوة عن أنه تلاحظ قيام المتنازع أو غيره بإعادة وضع يده مرة ثانيه علي العقار، بعد الفصل في منازعة الحيازة سواء بموجب قرار النيابة العامة أو حكم من القاضى المختص بالأمور المستعجلة، وطرده من العقار، لذا كان من الضرورى تغليظ العقوبات الواردة في الباب الرابع عشر المتعلق بانتهاك حرمة ملك الغير لكون العقوبات المنصوص عليها بالقانون القائم "غير رادعه" للمعتدي أو الجاني. 

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتضمن 3 مواد، تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمواد (369)، (370)، (371)، (372)، (372) مكرر، (373) من قانون العقوبات، لتحقيق الردع المطلوب، حيث أصبحت عقوبة مخالفة أحكام المادة (369) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذي يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه. 

 وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر فكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذي يقضي بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. 

 

وتنص المادة 369 حسب مشروع القانون، على أن كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.

 

وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة، تعديلاً على المادة (370) لتصبح عقوبة مخالفة أحكامها، الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من النص القائم الذي يقضي بالحبس مدة لا تزيد  علي سنتين أو بغرامة لا تجاوز  300 جنيه.

وتنص المادة 370 في مشروع القانون : كل من دخل بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى أحد ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر، قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذُكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه

 

وحسب المذكرة الإيضاحية،  تم تشديد عقوبة مخالفة المادة 371  للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 20 ألف جنية، بدلاً من النص القائم الذي تقضي فيه العقوبة علي الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنية

وتنص المادة  371 المُقترحة : كل من وجد فى إحدي المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة، مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

وغلظ مشروع القانون، العقوبات الواردة بالمادة (372) حال مخالفة أحكامها، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز 500 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، بجانب إضافة الافعال أو امتناع الفاعل عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية أو عاود التعدي علي الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، وذلك بدلاً من العقوبة الواردة بالنص القائم الذي يقضي بعقوبه الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنية. 

 

وتنص المادة 372، في مشروع القانون، علي أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، أو امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية، أو عاود التعدى علي الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة مخالفة أحكام المادة (372) مكرر لتصبح السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن300 ألف جنية ولا تجاوز700 ألف جنية، بدلاً من النص القائم الذي يقضي بالحبس وبغرامة لا تجاوز 200 جنية أو بإحدي العقوبتين

وتنص المادة 372 مكرر علي : كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غرس أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فى حالة العود

 كما أدخل المشروع تعديلا علي المادة 373 ، بتغليظ عقوبة مخالفة أحكامها للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز تجاوز مليون جنية، بدلاً من  النص القائم بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تجاوز 200 جنية

وتنص المادة 373 على:  كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتنص علي  أنه فى  جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا الباب، لا يجوز تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بالتبديل فى العقوبات المؤثمة بمواد الجنايات.

 

جدير بالذكر، أن المادة (17) علي أنه يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتي، عقوبة العدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن ، عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور،عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

 

 

 


الأكثر قراءة



print