الخميس، 28 مارس 2024 11:19 م

3 نائبات يطرحن آرائهن فى مشروع قانون يمنع التعدد.. آمنة نصير: أقترح تقنين الزواج الثانى.. وأنيسة حسونة: أؤيد فكرتها.. ودينا عبدالعزيز: دول أجنبية أقدمت على منع التعدد ورجال الدين بمصر سيرفضون

"الزوجة التانية" تحت القبة

"الزوجة التانية" تحت القبة "الزوجة التانية" تحت القبة
الخميس، 18 مايو 2017 02:00 م
كتب أمين صالح

واحد من أهم الموضوعات الشائكة دائما داخل المجتمع المصرى، هو تعدد الزوجات، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن الإسلام أجاز التعدد للرجل يرى فيه البعض الآخر أن دول أوربية وإسلامية جرمت الزواج الثانى ومنعته نهائيا، إلا أن هناك فريقا يقف فى منتصف الطريق ليرى أن الإسلام لم يترك الحرية للرجل أن يتعدد فى الزواج بقدر ما يضع ضوابط وشروط واضحة لإحكام عملية التعدد.

 

وكان الدكتور على جمعة قال فى فتوى له مؤخرا، إن تعدد الزوجات أمر جائز وغير ملزم ولا يوجد فى كتاب الله سبحانه وتعالى آية تلزم المسلم أن يعدد، لكن التعدد جائز وليس واجبا أو ملزما، وهناك فرق بين الجائز والأفضل والأحسن وعدم التعدد يعد الأفضل.

 

وأضاف على جمعة أن رسول الله صلى الله عليه فى بداية حياته الزوجية عاش مع السيدة خديجة ولم يعدد، مشيراً إلى أن التعدد فى الإسلام أمر جائز وعليه نزل قوله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا".

 

النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب،أكدت فى تصريح لــ"برلمانى"، أن فكرة منع تعدد الزواج فيها لها حكم فى الإسلام يحتاج لتفصيل فالإسلام لم يغلقها وكذلك لم يتركها بلا عدد إذ كانت موجودة قبله بلا عدد وبدون حقوق للمرأة وحينما جاء وضع ضوابط لهذه القضية وكانت هناك أحكام فقيهة تتحدث عن حكم الإسلام فى منع التعدد فمثلا إذا كانت البلاد تمر بحروب كثيرة وإذا كان الرجل متزوج من امرأة عقيمة ويحرص على أن يكون له ولد فهنا تطبق الآية الكريمة :" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

 

وقالت نصير ، إن فكرة الزواج الذى نراه كثيرا فى الأوساط بعيدة عن القدرة عن العدل فإذا لم يستطع الرجل العدل فيحرم التعدد فهناك أبعاد اخلاقية لقضية تعدد الزوجات فى مصر وضوابط نلخصها فيما يلى:

 

أولا: أن يكون قادرا على العدل.

ثانيا:أن يكون لديه القدرة المالية على استيعاب أكثر من أسرة والإنفاق عليها.

ثالثا:التقنين للتعدد من خلال دراسة قاضى فى المحكمة.

 

وتابعت نصير: إذا فكرنا فى مشروع قانون لمنع تعدد الزوجات فقد يصطدم بالشرع أما ما يجب هو تقنين التعدد وليس منعه من خلال دراسة قاضى فى المحكمة متابعة الآية الكريمة تقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

 

وفيما يخص أزمة الزواج الثانى بدون علم او رغبة الزوجة فهذا كذب وتدليس ولابد أن تعلم الزوجة فى كل الأحوال ولها ان تطلق أيضا دون مضايقات.

 

فيما قالت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن هناك دولا منعت وحظرت الزواج الثانى ولكن إذا تحدثنا عن مشروع قانون لمنع التعدد سيثار جدلا واسعا وسيرفضه رجال الدين فى مصر.

 

أما فيما يخص الزواج الثانى دون علم الزوجة أو رغبتها فطالبت عبد العزيز بضرورة تجريم هذا الفعل لأنه يتنافى مع الأخلاق والدين ويجب أن يتم تجريمه فمن حق الزوجة أن تعرف هذا الأمر وتقبل به أو ترفضه كما شاءت.

 

من جانبها قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إنها تؤيد مقترح النائبة آمنة نصير فيما يخص ضرورة تقنين تعدد الزوجات وليس منعه على إطلاقه مشددة على ضرورة وضع ضوابط لهذا التعدد، وليس منعه حيث إن منعه يخالف الشريعة الإسلامية.

 

وأشارت حسونة إلى أن القانون يلزم الزوج بضرورة إخطار زوجته السابقة حال إذا رغب فى الزواج مرة أخرى.

 

ويسمح القانون بتعدد الزوجات لمسلمي مصر على أساس أن الشريعة الإسلامية تبيح للزوج المسلم أن يتزوّج بأكثر من واحدة في حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، وبشرط القدرة على القيام بواجبات التعدد.

 

وبالعودة إلى تاريخ تعدد الزوجات فى مصر وفقا لمعلومات نشره موقع "ويكبيديا" عن هذه القضية فى مصر، فإن محاولات عديدة جرت لتقييد تعدد الزوجات بالقضاء، حيث وُضِعَت مقترحات عام 1926 لإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلى قانون الأحوال الشخصية؛ وذلك تأثراً بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده لأن تشرف الحكومة على تعدد الزوجات حتى لا يُقدِم عليه من ليس له استطاعة، لكن تم رفض كل تلك المقترحات من قِبل رجال الفقه، حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي خلا من تقييد تعدد الزوجات، لكن لم يمنع هذا من تجدد المطالبات بتقييد التعدد، لكنها كانت تفشل في كل مرة.

 

وتجددت المناقشات حول نظام تعدد الزوجات فأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979، الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، والذي أوجب على الزوج المسلم أن يقدّم للموثق إقراراً بحالته الاجتماعية، وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته إذا كان متزوجاً مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.

 

كما اعتبر القانون أن زواج الرجل على زوجته بغير رضاها أو دون علمها يعدّ إضراراً بها، حتى وإن لم تشترط عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها، وأعطى الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر، وذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج عليها، أي أن هذا القانون اشترط لتعدد الزوجات رضاء الزوجات أنفسهن عليه.

 

لكن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية هذا القانون في 4 مايو 1985؛ لعيوب شكلية وإجرائية؛ فصدر القانون رقم 100 لسنة 1985 ليحل محله، وقد ألزم القانون الجديد أيضاً الزوج بأن يقرّ في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وتوضيح زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بهذا الزواج.

 

وأجاز القانون الجديد للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي بسبب التعدد يتعذّر معه دوام العشرة، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتزوّج عليها، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوّج بأخرى.

 

وتأخذ نفس الحكم، الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم بأن زوجها متزوج بسواها؛ فلها أن تطلب التطليق كذلك، وهذا القانون لا يجعل من مجرد التعدد في ذاته ضرراً يوجب التطليق، كما كان الحال في قانون سنة 1979، بل يضع على الزوجة عبء إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب التطليق من زوجها الذي تزوج عليها.


print