الأربعاء، 15 مايو 2024 07:50 ص

مشروع جديد يشمل تعديلات لفظية ويحصن رئيس المحكمة ونوابه من العزل فى قانون المحكمة الدستورية.. ويؤكد: لا تغيير فى طريقة الاختيار لأنها محصنة.. و"فوزى": شكلية وواجبة لتتلاءم مع الدستور

تنظيم أعمال "الدستورية العليا" أمام البرلمان

تنظيم أعمال "الدستورية العليا" أمام البرلمان تنظيم أعمال الدستورية العليا أمام البرلمان
الأربعاء، 03 مايو 2017 02:04 م
كتب محمود حسين – إيمان على – إبراهيم سالم
أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لعام 1979، مقدم من النائبة دعاء الصاوى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وشمل مشروع القانون استخدام المشرع لعبارات تتسق مع ما جاء بنصوص دستور 2014، ولم تأت به تعديلات جذرية فى شكل الاختيار تخالف نص القانون الحالى والصادر منذ أكثر من 38 عاما فقد تم استبدال أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة بـ"المحكمة الدستورية جهة قضائية، كما أباح انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة".

 

واشترط مشروع القانون فى من يعين نائبا لرئيس المحكمة أن تتوافر فيه شروط طبقا لقانون السلطة القضائية على أن يكون الاختيار من بين فئات أعضاء الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الأقل، وأساتذة القانون الحاليين وأساتذة القانون الحاليين السابقين، والمحامين الذى عملوا أمام محكمة النقض والإدارية العليا 10 سنوان متصلة، وهو ما نص عليه القانون الحالى فيما عدا فئة "أعضاء المحكمة العليا الحاليين" وهو ما تم حذفه ليتسق مع ما نص عليه الدستور.

 

وأكد مشروع القانون على ما نص عليه القانون الحالى بأن رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة وعلى أن تختار الجمعية العامة حق الاختيار من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

وأضاف المشرع للمادة "11" كلمة رئيس لها لتكون نواب و رئيس المحكمة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

 

وعدل المشرع شكل تأليف هيئة المفوضين لتضم رئيسا وعددا كافيا من الرؤساء بالهيئات والمستشارين والمستشارين المساعدين وكان النص القديم يكتفى بالمستشارين والمساعدين فقط، وبدلا ما كان أعضاء الهيئة يرشحون من رئيس المحكمة وبرأى الجمعية، أصبح فى هذا المشروع إلزام بأن الجمعية العامة هى من تختار ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

 

وحدد المشرع 6 اختصاصات للمحكمة الدستورية بدلا من 3 وجاء بشكل مفصل فى النص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين، مواد مستحدثة: تفسير نصوص القوانين التي تثير خلافاً في التطبيق و الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها و الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها و القراره الصادرة منها.

 

واستبدل المشرع أيضا عبارة "مجلس الشعب" بـ"مجلس النواب" وفقا لما جاء فى نص الدستور، وعبارة "المجلس القائم على شئون كل جهة أو هيئة قضائية" بدلاً من "المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

 

واستبدل المشرع المادة الخاصة بالموازنة التى كانت تؤكد أن الموازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة لـ"تكون للمحكمة موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً" و يعدها رئيس المحكمة و يقدمها لمجلس النواب بعد إقرارها من الجمعية العامة .

 

صلاح فوزى: تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا واجبة لتلائم الدستور الجديد والقانون القديم من 38 عاما

وفى هذا السياق أكد المستشار صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن المشروع يهدف فى مجمله إلى مطابقة القانون الجديد لمواد الدستور الذى أقره الشعب فى 2014ـ، لافتا إلى أن قانون المحكمة الدستورية موجود منذ عام 1979، والذى قام بناء على ما أعلنه قانون المحكمة العليا الصادر فى عام 1968.

 

وتابع "فوزى"، أن التعديلات بالقانون الجديد طالبت بإلغاء الإشارات التى حملها قانون المحكمة الدستورية العليا إلى المحكمة العليا، والعمل على إنفاذ مواد الدستور الجديد، خصوصا فيما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 193 من الدستور بطريقة إختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وهذا ما حرصت عليه النائبة فى التعديلات المطروحة على المادة 5 من مشروع القانون الجديد.

 

وأضاف "فوزى"، أن قانون 79 بشـأن المحكمة الدستورية العليا، كان يوجد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما تم إلغاؤه حاليا فى الدستور الجديد، حيث إن الدستور الحالى فرق بين الهيئات القضائية والجهات القضائية، حيث أن الجهات هى جهات الحكم وهى القضاء "العادى، والإدارى، والعسكرى، والدستورى"، أما الهيئات القضائية تضم "النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، لافتا إلى أن القانون فى حاجة ماسة إلى التطور ليواكب الدستور الجديد، وتضمن مواده المواد التى نص عليها الدستور من أجل مواكبة العصر.

 

شوقى السيد: التعديلات شكلية لتلائم الدستور الجديد وأعاتب الحكومة على التأخر فيها

فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة دعاء الصاوى، عضو اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، هى مجرد تعديلات شكلية لتواكب نصوص مواد الدستور الجديد، لافتا إلى أن المشروع خلا من التعديلات الجوهرية على القانون القديم، وانه تعديل من أجل التنسيق والتكامل فقط.

 

وعاتب "شوقى"  على الحكومة تأخرها فى إرسال المشروعات بقوانين الواجبة إلى البرلمان، وعدم تحركها إلا بعد إعلان النواب التقدم بها، حيث أنه فى تاريخ الحياة البرلمانية كانت كامل المشروعات بقوانين تأتى من الحكمة توفيرا للإجراءات بالمراجعة والعرض، وتوفير جهد هؤلاء النواب فى متابعة قضايا تمس الشارع المصرى.

 

وأضاف "شوقى"، أن التعديلات التى تضمنها مشروع القانون جاءت من أجل تحصين القضاء وخاصة رئيس المحكمة المحكمة الدستورية العليا ونوابه، وذلك وفقا لما حدده الدستور الجديد، مشيرا إلى ضرورة عرضه على الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا لإبداء موافقتها عليه.

 

عبلة الهوارى: التعديلات شكلية وحتى لا يحمل القانون أى عوار مع الدستور الجديد

وتقول النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه أضمن الموقعين على مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء الصاوى، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، لافتة إلى أنه وقع على مشروع القانون ما يزيد عن 60 نائبا، حيث إن كامل التعديلات بمشروع القانون شكلية.

 

وأضافت "الهوارى"، أن الدافع من وراء توقيعها على القانون أنه فى مجمله يهدف إلى مواكبة الدستور الجديد حتى لا يحمل القانون القديم أى عوار معه أو تعارض، لافتة إلى أن التعديلات تكمن فقط فى المادة الخامسة من مشروع القانون، وحرصها على نقل صياغة المادة 193 من الدستور إليها، والتأكيد على استقلال رئيس المحكمة الدستورية العيا ونوابه، وأنه لا يكون شغلهم الشاغل سوى إنفاذ القانون.


print