السبت، 20 أبريل 2024 02:54 م

أحمد سمير يتقدم بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976.. رئيس لجنة الصناعة: تم إدراجه بجدول أعمال الأربعاء.. زكريا محيى الدين:التعديل هدفه ضم المصانع غير الرسمية لاتحاد الصناعات

قانون جديد لتعديل أحكام "السجل التجارى"

قانون جديد لتعديل أحكام "السجل التجارى" قانون جديد لتعديل أحكام "السجل التجارى"
الإثنين، 24 أبريل 2017 06:00 ص
كتبت ريهام عبد الله

قدم النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائباً، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة بالبرلمان.

 

ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.

مشروع القانون سيجرى مناقشته الأربعاء القادم بلجنة الصناعة، بحضور ممثلين عن الحكومة والسجل التجارى.

 

رئيس "صناعة" البرلمان :"مناقشة مشروع قانون السجل التجارى باللجنة الأربعاء المقبل"

فيما أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع القانون الذى قدمه بتوقيع أكثر من 60 نائب، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، تم إحالته اللجنة وسيتم البدء فى مناقشته فى اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل بحضور ممثلين عن الحكومة وزارة التجارة والسجل التجارى.

أحمد سمير ، رئيس لجنة الصناعة

وقال سمير فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إن مشروع القانون هدفه وضع ضوابط أكثر دقة على تسجيل المنشآت الصناعية، إذ أن التعديل يشترط للقيد فى السجل التجارى الحصول على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة، بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى.

 

وأوضح سمير أن القانون الحالى يشترط فقط كونه حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، مشيراً فى حالة النشاط الصناعى، فإن السجل الصناعى ومزاولة النشاط الصناعى الذى يتبناه فى مشروع القانون سيحمل تفاصيل أكثر عن الماكينات المستخدمة والتكنولوجيا والمساحات والنشاط الصناعى المستهدف ويغلق الباب على التلاعب والغش.

 

وكيل "صناعة" البرلمان :"تعديل قانون السجل التجارى هدفه ضم كافة المصانع غير الرسمية لاتحاد الصناعات"

وبدوره أكد النائب البرلمانى محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لمشروع القانون الذى تقدم به النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى.

محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يهدف لتشديد الرقابة على المصانع، ولمتابعة النشاط الصناعى، يجب ضمه لاتحاد الصناعات، ليساعدهم فى الرقابة على كافة الأنشطة الصناعية.

 

وتابع :"ويجب أن يكون النشاط الصناعى محكوم، وفكرة عمل سجل صناعى وإلزام المصانع بذلك، لضم كافة المصانع غير الرسمية لاتحاد الصناعات".

 

طارق متولى :لا أفهم ما جدوى اشتراط الحصول على موافقة مزاولة نشاط صناعى

ومن جانبه أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مزاولة أى نشاط صناعى يستلزم موافقة اتحاد الصناعات بشكل خاص، بصفته الجهة المختصة بما يتعلق بالصناعات المختلفة والنشاط الصناعى على أوجه تنوعه.

 

وأوضح متولى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه لا يعلم ما جدوى إضافة مادة فى مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 الُمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996 فى شأن السجل التجارى، والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياًن بجانب القائمة بالفعل والتى تخص الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.

 

وتابع متولى :"القانون سيتيح سلطة لاتحاد الصناعات بإصدار موافقة لمزاولة النشاط الصناعى، لكن ما الفائدة التى ستعود على المصنعين، خاصة فى ظل تحصيل رسوم على إصدار الموافقة من اتحاد الصناعات".

طارق متولى

 

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.


الأكثر قراءة



print