الجمعة، 26 أبريل 2024 02:11 ص

ما الصلاحيات القانونية للهيئات الإعلامية الجديدة؟.. وهل تستطيع غلق قناة أو جريدة؟.. القانون منح "الأعلى للإعلام" مسئولية وضع ضوابط العمل الإعلامى والإعلانى وحق الرقابة والمحاسبة والمعاقبة

هل تملك الهيئات الإعلامية "ريموت الغلق"؟

هل تملك الهيئات الإعلامية "ريموت الغلق"؟ هل تملك الهيئات الإعلامية "ريموت الغلق"؟
الخميس، 13 أبريل 2017 02:48 م
كتب تامر إسماعيل
اكتملت رسميا الخطوات الإجرائية لتعيين أعضاء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن أدى الرؤساء والأعضاء القسم أمام نواب البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء.

تعرف على التشكيل الكامل للهيئات الإعلامية



وباكتمال الإجراءات تبدأ مجالس الإدارات مباشرة أعمالها وفق القانون الذى أصدره المجلس وممارسة الهيئات لاختصاصها، التى حددها قانونها، والذى سيفصلها قانون تنظيم الصحافة والإعلام المنتظر صدوره من مجلس النواب، بضوابط وقواعد وحقوق والتزامات العمل الإعلامى المرئى والمقروء والمسموع، وعقوبات مخالفة تلك القواعد، التى ستتولى تطبيقها الهيئات الإعلامية الثلاثة وفق مواد قانونها التالية.

مادة "4".. 22 اختصاصا للمجلس الأعلى للإعلام


يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.

مادة (24): قرارات المجلس واجبة النفاذ على كل الصحف والقنوات


تقر المادة بالآتى:
قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل الوسائل والمؤسسات التالية:
"المطبوعات، الصحيفة، الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية العامة، الوسيلة الإعلامية، الوسائل الإعلامية العامة".
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (26): يحق للمجلس الأعلى للإعلام تحريك الدعاوى القضائية ضد المؤسسات


مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".

ويضع المجلس لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن ما يأتى:

1- إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2- توقيع جزاءات مالية فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
4- إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لقانونها.

مادة (30): 21 اختصاص للهيئة الوطنية للصحافة


تباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:-
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5- مساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
7- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة.
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الانتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
17- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
18- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازاناتها وحساباتها الختامية
19- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
20- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.
21- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

(مادة 55): 5 أهداف للهئية الوطنية للإعلام


تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتى:
1. تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان استقلالها وحيادها التزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد.
2. ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومي.
3. العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4. حماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير و أفضل الشروط.
5. ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام.

المادة (56) : 11 اختصاص للهيئة الوطنية للإعلام


للهيئة الوطنية للإعلام فى سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتى :
1 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2 - إجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج.
3 - إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعي.
4 - إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من انتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التى تخدم تسويق هذا الإنتاج.
5 - التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة.
6 - المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات.
8 - شراء الشركات أو إدماج شركاتها فى غيرها أو الدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها.
9 - استثمار أموالها فى الأوجه التى تتفق مع أهدافها.
10 - إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11 - إصدار المطبوعات والدوريات التى تعبر عن أهدافها.
رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (1)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (2)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (3)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (4)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (5)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (6)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (7)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (8)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (9)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (10)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (11)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (12)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (13)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (14)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (15)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (16)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (17)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (18)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (19)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (20)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (21)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (22)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (23)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (24)

رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان (25)

print