الأربعاء، 08 مايو 2024 11:59 م

بدء العد التنازلى لمشروع القانون.. "الاقتصادية" تراجع الصياغة النهائية فى يومين.. ورئيس اللجنة يطالب الوزيرة بإصدار اللائحة التنفيذية.. وتخوفات من منح "الوزراء" معاملة تفضيلية للأجانب

قانون الاستثمار "ثرى تو وان.. أكشن"

قانون الاستثمار "ثرى تو وان.. أكشن" قانون الاستثمار "ثرى تو وان.. أكشن"
الإثنين، 03 أبريل 2017 06:04 م
كتبت نورا فخرى
بدأ العد التنازلى لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، إذ عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمراجعة صياغة مواد مشروع القانون، وحسم المواد المؤجلة، تمهيدا لأخذ الرأى النهائى عليه، على أن تعقد اجتماعها الثانى فى هذا الصدد غدا الثلاثاء.

رئيس "اقتصادية البرلمان": خفض مواد المشروع إلى 99 مادة


ومع بداية اجتماع اليوم، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدد مواد قانون الاستثمار بعد مناقشتة الأولية، وصلت لـ99 مادة بدلا من 114 بعد دمج وحذف وضبط صياغة عدد من المواد من جانب الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب اللجنة.
عمرو غلاب

وأكد غلاب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم الإثنين، على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية فى أسرع وقت، لاسيما وأن وزيرة الاستثمار ذكرت أن اللائحة ستصدر مع القانون.


وعلق المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى لوزارة الاستثمار بتأكيدة أن مدة ال 90 يوم التى أقرها القانون هى أقل مدة تصدر خلالها اللائحة التنفيذية مشيرا الى انها تضم تفاصيل اجرائية ليس فقط معنية بها هيئة الاستثمار وإنما جهات أخرى، فرد غلاب: "عايزنها فى أسرع من كده".
اللجنة الاقتصادية (1)

وينقسم القانون فى تعديلاته الجديدة إلى 7 أبواب، وهى: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة على الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح فى بعض الجرائم.

نائب: المادة 7 من قانون الاستثمار كارثية كونها تسمح للمستثمر تحويل رأس ماله للعملة الأجنبية


وتناولت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، عددا من القضايا المهمة، حيث ثار جدل حول المادة (7) بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لإجازتها تحويل المستثمرين رأس أموال شركاتهم المنشأة بموجب القانون من الجنيه إلى العملة الحرة ومن بينها الدولار، وسط تحذيرات من أنها ستكون سببا فى إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.

وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن إتاحة القانون للمستثمر بأن يكون رأس المال بالجنيه أو أى عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذى ينشأ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله إلى للدولار لتحويله للخارج، على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المودع بالدولار.
اشرف العرابى

وطالب العربى، بحذف الفقره الثانية من المادة 7 التى تجيز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنية إلى أيه عمله قابله للتحويل، محذرا من كونها تساعد على نقل العملة الأجنبية للخارج، قائلا: "ممكن أى واحد عنده فلوس بالمصرى وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج".

وهو ما أيده النائب سيد عبد العال، قائلا: "كده هنسمح بخروج العملة حتى لو هيوفر العملة".


وقاطعهم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، قائلا: إن المستثمر سيوفر بنفسه العملة الأجنبيه لتحويل رأس ماله وليس من احتياطى البنك المركزى.

وفى المقابل قال المستشار تامر الدقاق، المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، إنه سيتواصل مع البنك المركزى لمعرفة رأيه فى هذه المادة، وهل ستؤثر على العملة التجنبية بالبلد أم لا، على أن يتم إبلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.

تخوفات من مادة منح "الوزراء" معاملة تفضيلية لبعض الاجانب بقانون الاستثمار


فيما أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، الموافقة على الصياغة النهائية للمادة 10 من مشروع قانون الاستثمار، لحين استطلاع رأي وزارتي الصناعة والخارجية في طبيعة المميزات التي سيعطيها مجلس الوزراء لبعض المستثمرين الأجانب.

وأبدى بعض النواب تخوفهم من الفقرة الثانية من المادة التي تنص على جواز استثناء بقرار من مجلس الوزراء، تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدين أن هذا الاستثناء قد يستفيد منه الكثير من الجنسيات المتعددة.

وقال النائب أشرف العربي عضو اللجنة، إن هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تمنح الحق لأي مستثمر أجنبي أن يحصل على الامتيازات التي تمنح لمستثمر آخر.

وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن كلمة المعاملة بالمثل تعتبر مطاطة، ولابد أن تعرض علينا وزارة الخارجية القوانين المحددة لطبيعة تلك المعاملة في المدن التي بيننا وبينها علاقات موطده اقتصاديا وسياسيا.

وذكر: "مينفعش مبدأ المعاملة بالمثل بيطبق حبي، فلابد أن يكون قائم على اتفاقيات أو قوانين توضح طبيعة التطبيق"

وطلب الشريف حذف تلك الفقرة لضمان عدم امتداد أي امتيازات لأي جنسية بناء على الاتفاقيات التي تسمح بانسحاب استثناءات مجلس الوزراء لبعض المستثمرين على الجميع بدون ضوابط.

وعقب تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى المصرى، وقال " لو حذفنا الفقرة دي لن نتمكن من منح بعض المستثمرين مميزات تمنحها دولهم لنا".

ودعا الدقاق إلى مراجعة الدولة لكافة الاتفاقيات الثنائية، لمنع حدوث تخوفات اللجنة، لافتا إلى أن بعض الدول مثل الهند تراجع حاليا الاتفاقيات التي وقعتها وكان بها شروط مجحفة من قبل الدول التي كانت أكثر قوة .

وتابع محاولا طمأنة أعضاء اللجنة " مجلس الوزراء سيدرس المميزات قبل منحها مع وضعه في الاعتبار أن تلك الامتيازات قد يستفيد منها مستثمرين أخرين طبقا لبعض الاتفاقيات"

ورفض أعضاء اللجنة اقتراح ممثل الحكومة ، مطالبين بمراجعة الوزارات المعنية بهذا الشأن كالخارجية والصناعة للرد على اللجنة بشأن كيفية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

رفض منح الوزراء رخصة تحديد ربح الشركات بقانون الاستثمار


وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية، حذف العبارات الواردة التى وصفتها بـ"الكارثية" بالمادة (13) بمشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح لمجلس الوزراء والهيئة العامة للإستثمار، بتحديد ربح المنشأت لاسيما لكونها تتعارض مع حرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح حسب تأكيد أعضاء اللجنة.


جاء ذلك بعد تحذيرات النائب أشرف العربى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية اليوم الأثنين، من منح رخصه فى المادة 13 من مشروع قانون الاستثمار، لمجلس الوزراء والهيئة العامة للإستثمار بتحديد ربح المشروعات مما يتعارض مع نصوص أخرى يتضمنها ذات القانون بحرية إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح، علاوة عن كونها ماده مخالفه للدستور.


وتابع: أن تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون، قائلا: "هذه كارثة.. ولن يأتى لنا مستثمرين فى ظل هذه الصياغة لحد سنة 3015".

من جانبه تسأل مدحت الشريف، وكيل اللجنة، عن كيفية وضع تلك العبارة بمشروع القانون الوارد من هيئة الاستثمار، حيث أن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.

وتنص المادة 13 : " لا يجوز لايه جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامه تضيف أعباء ماليه أو اجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها الإ بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار".

نائب: " لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى"


وأثناء مناقشة المادة (2) من مشروع القانون، حذر النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من النص الحالى للمادة الثانية، والتى وضعت 10 مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها: المحافظة على البيئة، ومبادئ الحوكمة، شروط الصحة والسلامة، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومى، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.

وقال العربى، خلال إجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الإثنين برئاسة عمرو غلاب، إن هذه المادة بها مشكلة فى مخاطبتها للمستثمر، لأنها تلزمه بأشياء هى بالأساس طبيعية، وبالتالى تقول له أنت فى خطر خلال عملك إذا لم تراعيها".
اللجنة الاقتصادية (2)

واقترح النائب حذف المادة من القانون، قائلا: "لو عايز مستثمر تفرض عليه أفكارنا مش حيجى"، مضيفا أن المادة أكدت على ضرورة الحفاظ على الأمن القومى، فهل الأمن القومى يحتاج تأكيده فى الشروط؟".

من جانبه، أشار النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن العديد من البنود الواردة فى المادة تتعلق بالدولة وليس المستثمر، قائلا: هذه المادة مالهاش أهمية فى تحفيز الاستثمار والمستثمرين.

وأكد النائب عمرو صدقى، أن تلك المادة لا ترقى أن تكون نصا بقدر ما يمكن إدراجها فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، محذرا أنها قد تحدث إشكاليات خلال التطبيق الفعلى لمشروع القانون عند إقراره، قائلا: يجب حذفها وإدخالها كمذكرة إيضاحية.

وبرر ممثل الحكومة خلال الاجتماع المستشار تامر الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجود المادة بأن الأصل فى كل قانون وضع أهداف ومبادئ حاكمة، وأرتأت الحكومة وضعها لإعطاء رسالة إيجابية لاهداف الاستثمار فى البلاد.

وقال ممثل الحكومة: "هذه المادة ستكون أساسا للتفسير عند الخلاف بعد العمل بمشروع القانون فور إقراره، لكن سنعيد صياغة المادة وفقا لمقترح اللجنة".


print