السبت، 18 مايو 2024 10:14 م

"تشريعية البرلمان" تؤجل قانون "بكرى" لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين وممثل الحكومة يرفضه.. واللجنة ترفض قانون الحكومة لتنظيم إدارة أموال الجماعات الإرهابية.. وترفض رفع الحصانة عن جازى سعد

الحكومة ترفض إسقاط الجنسية عن الإرهابى

الحكومة ترفض إسقاط الجنسية عن الإرهابى الحكومة ترفض إسقاط الجنسية عن الإرهابى
الإثنين، 02 يناير 2017 12:00 ص
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا، بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18/8/2016.

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديلات مجلس الدولة بقانون فض المنازعات وسط اعترض بعض النواب


كما وافقت اللجنة التشريعية على رد قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)

وشهد الاجتماع اعترضا من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية، بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور .

وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة تعيدنا لنقطة الصفر".

واستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا".

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".

وتابع "فوزى": "مشروع القانون أرسل للجهات القضائية لإبداء الرأى، ووصل رد هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى الذى وافق على مشروع القانون، كما وافق مجلس الدولة مع إدخال تعديلات بسيطة رأى أن بعض التعديلات التى وضعتها اللجنة قد تتعارض مع نصوص القانون القائم"

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)

وأدخل مجلس الدولة تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه".

وأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به".

"تشريعية البرلمان" ترفض مشروع الحكومة لقانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية


فيما رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها، نظرًا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقمى 8 و94 لسنة 2015.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)

وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون، متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أرسل رده للبرلمان مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور، ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية، إن اللجنة أمامها قانونان، هما القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد المحكمة من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة، ويتضمن هذا القانون تنظيما لضمانات تحديد المختص فى التحفظ على الأموال، واتبع هذا القانون ما هو متبع مع سائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015، فى المادة 47 منه، بشأن مواجهة الإرهاب، إذ نص أيضا على تجميد الأموال.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)

فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، لافتًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيُّا، وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام، محددة تشكيلها من قضاة تُتّبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة، قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات.

وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها، ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية، وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة، تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.

اللجنة التشريعية بالبرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لمدة شهر للدراسة


فى سياق متصل، قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشـأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية لمدة شهر، لمزيد من الدراسة.

مصطفى بكرى: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين عقاب رادع لا يخالف الدستور


وقال النائب مصطفى بكرى، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية، هدفه مواجهة العمليات الإرهابية والإرهابيين، مشيرا إلى أنه أضاف فقرة جديدة للقانون الحالى، بأن تسقط الجنسية عن الإرهابى إذا صدر ضده حكم بات، وإسقاط الجنسية سيكون عقابا رادعا.

وأضاف "بكرى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، أن ذلك لا يتناقض مع المادة السادسة من الدستور، التى تنظم حق منح الجنسية، موضحا أن تلك الفقرة تعنى أن إسقاط الجنسية عقوبة تبعية للأحكام الجنائية، وأن هناك فرقا بين الحق الدستورى والحق الذى ينظم حق البلاد.

وأشار إلى أن المادة ٩٦ بالدستور تعتبر أن المواطن برىء ولكن إذا ارتكب فعلا إجراميا تتم محاسبته، مما يؤكد أنه لا خلاف بين ذلك التعديل وبين الدستور، مستطردا: "إننا أمام مادة جديدة تضاف لقانون قائم هو القانون 26 لسنة 1976"، متسائلا: "ما مصير من تسقط عنه الجنسية رغم أن القانون الدولى يحرم ذلك، هناك دول عديدة مثل فرنسا طبقت ذلك".

وقال "بكرى": "الدستور حدد أشكال التمييز فى الجنس والدين وغيرها ولكن لم يحدد التدرج فى العقوبات، وإسقاط الجنسية عن أى إرهابى سيكون رادعا أمام كل من تسول له نفسه، وأرجو ألا نخاف من رد الفعل الدولى، والعقوبات المحددة بالقوانين الحالى لا ترتقى لمستوى الجرائم الإرهابية المرتكبة".

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان يتحفظ على مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابين


من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن أى تعديلات تتم بدون تأنٍ من الممكن أن تفتح على مصر سلبيات كبيرة، معربا عن تحفظه على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية.

وتابع "عامر"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان مساء اليوم الأحد: "فى التسعينات كان الإرهاب يضرب بقوة وجلسنا معا ونجحنا فى القضاء عليه من خلال العمل على عودة الشباب لحضن الوطن".

وأضاف "عامر" أن مصر موقعة على عدة قوانين ومواثيق تمنع إسقاط الجنسية إلا بشروط محددة، مطالبا بضرورة منح القانون وقتا أطول لمناقشاته، قائلا: "رغم تحفظى على القانون لكن يجب منحه وقتا أطول لمناقشته حتى لا تزيد السهام على مصر".

الحكومة ترفض مشروع القانون المقدم من مصطفى بكرى لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين


بدوره، أعلن المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، ممثل الحكومة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، رفض الحكومة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، "إسقاط الجنسية عن الإرهابيين" لوجود عوار دستورى فيه.

وأضاف "البقلى" فى كلمته خلال الاجتماع: "لا يجوز التمييز بين مجرم ومجرم، رغم أن كلاهما ارتكبا جريمة تهدد الأمن القومى، وهناك عقوبات رادعة محددة بقانون العقوبات وبعض القوانين القائمة أشد، وبالتالى يوجد تمييز واضح وصريح".

وأشار المستشار هيثم البقلى، إلى أنه بالنسبة للمقترح المقدم من النائب مصطفى بكرى، بإضافة بند للقانون ٢٦ لسنة 1975، فإن المادة 16 فى ذلك القانون أكدت أن مجلس الوزراء حدد ٧ أحوال لإسقاط الجنسية من المواطنين، لافتا إلى أن فلسفة قانون الإرهاب معظم العقوبات فيه سجن مؤبد أو مشدد.

وتابع: "المادة ٥٣ بالدستور أكدت أن المواطنون أمام القانون سواء، وأن هناك عقوبات فى القانون يطبق عليها الإعدام، فبذلك لا يمكن أن نميز بين المواطنين بأن نطبق حكم على مواطن وآخر، والتعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى، تحتوى على تمييز واضح بين المجرمين الذين يرتكبون جرائم تضر بأمن الدولة".

وقال ممثل وزارة العدل إن القانون ٢٦ لسنة ٧٥ حدد شروط إسقاط الجنسية بعناية فائقة، لا لبند الثالث بذلك القانون هو أقرب نقطة تتوافق مع تعديلات النائب مصطفى بكرى، وأكد أن الحكومة ترفض التعديلات التى تقدم بها النائب مصطفى بكرى، لأنها تعتمد على تمييز واضح، كما أن هناك جرائم أشد لم يتم معها إسقاط الجنسية كما أن هناك عقوبات مشددة".

انقسام بـ"تشريعية البرلمان" حول مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابين..ونائب: "يولعوا ويروحوا فى داهية"


وشهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، انقساما بين النواب على مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بين مؤيد ومعارض.

واعترض النائب محمد عطا سليم، على مشروع القانون، قائلا: "هيروح فين عديم الجنسية بعد ما تسقط عنه الجنسية، وإذا كان هناك مواطن أسقطت جنسيته وحصل على حكم ٧ سنوات وتم حبسه أين نذهب به هل نوديه إسرائيل؟"، مما دفع النائب سامى رمضان للتعقيب عليه قائلا: "يروح مطرح ما يروح.. إن شاء الله يولع"، متسائلا: "هل هناك ضرر يلحق بالبلاد أكثر من الإرهاب؟".

وأضاف "رمضان": "نسقط جنسية عن إنسان ارتكب جرم يختلف عن أى جرم، أولا إذا كانت تعددت على سبيل الحصر أو المثال أسباب سقوط الجنسية، لما ييجى إرهابى يحطلى قنبلة أتصدى له ولا أحافظ عليه وعلى جنسيته وأعامله كما أعامل متهم فى قضية تعاطى، من يرتكب جريمة إرهابية ويهدد أمن واستقرار الوطن لا يجب أن يكون مصريا".

وأكد النائب عفيفى كامل، أن قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 نص على أنه بالنسبة للمصرى مرتكب الجريمة الإرهابية يمنع من السفر ووضعه على قوائم الترقب والوصول وسحب جواز سفره وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد أمواله، وللأجنبى منعه من دخول البلاد، مضيفا "طيب واحد معدوم الجنسية قاعد فى بلدك هنا هتعمله ايه.. دا هيشكل خطر أكبر على المجتمع، والجنسية حق دستورى".

وعلق النائب أبو المعاطى مصطفى، بقوله: "الإرهابى تسقط عنه الجنسية ويروح فى داهية داخلية سرطانية فى المجتمع.. يعنى نوفره له حماية ولا أيه"، وأيد اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى مشروع القانون وإسقاط الجنسية عن الإرهابيين.

اللجنة التشريعية بالبرلمان ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب جازى سعد


رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، بالإجماع طلب رفع الحصانة عن نائب شمال سيناء جازى سعد، المقدم من أحد الضباط للمجلس ويتهمه فيه بالاعتداء عليه فى أحد الكمائن بطريق مصر إسماعيلية.

وقدم النائب طلبا للمجلس للإذن بالإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم ضده، مؤكدًا أنه تعرض لاعتداء من الضابط فى الكمين.

وقال النائب جازى سعد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، إنه حريص على الإدلاء بأقواله فى تلك القضية ليثبت كذب الادعاء، مؤكدًا أن القضية التى رفعها أحد الضباط ضده ملفق.


الأكثر قراءة



print