الخميس، 28 مارس 2024 09:17 م

أحمد حلمى: ليس لدينا رفاهية تعديل الدستور.. سوزى ناشد: اللجنة التشريعية ستكتفى بتعديل "الإجراءات الجنائية" و"حماية المنشآت".. محمد سليم: تعديل الدستور يكلف الدولة 3 مليارات جنيه

نواب "التشريعية" يرفضون تعديل الدستور

نواب "التشريعية" يرفضون تعديل الدستور نواب "التشريعية" يرفضون تعديل الدستور
الخميس، 15 ديسمبر 2016 03:34 م
كتبت سمر سلامة
تتحفظ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على ما يتم طرحه على الرأى العام من ضرورة تعديل الدستور بالشكل الذى يسمح بإسناد قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، مؤكدين أن البرلمان لا يملك رفاهية الوقت لعمل ذلك فى ظل توالى العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة التى ستتكبدها الدولة حال إجراء استفتاء شعبى على تعديل الدستور.

أحمد حلمى الشريف: ننتظر مقترحات "القضاء الأعلى" بشأن تعديل الإجراءات الجنائية.. وليس لدينا رفاهية الوقت لتعديل الدستور


اجتماع اللجنة التشريعية  حازم عبد الصمد  28-11-2016 (1)

وفى هذا السياق قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يمتلك رفاهية الوقت حتى يتوجه لتعديل الدستور وإسناد قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن تعديلات سريعة لعدد من القوانين مثل الإجراءات الجنائية والإرهاب، حتى نتمكن من تحقيق العدالة الناجزة.

سوزى ناشد

وأضاف "الشريف" لـ "برلمانى"، أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لإبداء رأيهم فى تعديل الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بادرت أيضا بتقديم تعديل على قانون الإرهاب، قائلا: "القوانين بعد تطبيقها بيظهر فيها بعض العيوب التى يجوز تعديلها".

محمد عطا سليم

وأوضح أن التعديل الذى سيتم إجراؤه على قانون الإرهاب يتضمن ترك مسألة سماع الشهود فى قضايا الإرهاب للسلطة التقديرية للمحكمة، دون تقييد بضرورة سماع شهادتهم، على ألا يترتب على ذلك بطلان فى الحكم .

وتابع: "سنطالب أيضا بتحديد دوائر بمحكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب، من أجل تحقيق المحاكمات الناجزة"

سوزى ناشد: اللجنة التشريعية لم تطالب بتعديل الدستور.. وسنكتفى بتعديل "الإجراءات الجنائية" و"حماية المنشآت"
فيما أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تطالب بتعديل الدستور، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تعديل قانونى الإجراءات الجنائية وحماية المنشآت العامة.

أحمد حلمى الشريف

وقالت "ناشد" لـ "برلمانى"، إنه سيتم تعديل الإجراءات الجنائية بالشكل الذى يكفل سرعة التقاضى من أجل تحقيق العدالة الناجزة، موضحة أنه سيتم أيضا إضافة دور العبادة إلى المنشآت العامة التى تتولى القوات المسلحة حمايتها.

محمد عطالله سليم: تعديل الدستور سيكلف الدولة ما لا يقل عن 3 مليارات جنية


وبدوره قال النائب محمد عطا الله سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يؤيد تعديل الدستور فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن تعديل الدستور سيكبد الدولة ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطل دراسى فى آلاف المدارس، وتعطل قضائى، وأخيرا ستحتاج وقتا لا يقل عن 4 شهور.

وأكد "سليم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل "الإجراءات الجنائية"، وتشمل التعديلات استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 18 مكرر، لتسمح للمتهم بالتصالح فى المخالفات، وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبيا بغير الغرامة، أو التى يعاقب عليها جوازا بالحبس الذى لا يزيد على ثلاث سنوات، وذلك تسهيلا على المواطنين من ناحية وتوفيرا للوقت والجهد من ناحية أخرى، وإعطاء المتهم والمجنى عليه فرصة للتصالح .

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 84 ليكون لتمكين المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها، أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من أوراق التحقيق وغيرها من الأوراق أيا كان نوعها، وتلتزم النيابة العامة أن تستجيب لطلبهم فورا وتمكنهم من ذلك .

ويقصد التعديل باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 142، لتقضى على حالات استمرار حبس المتهم احتياطا مدد طويلة في، حين أن الجريمة المتهم فيها هى جنحة لا يزيد الحد الأقصى لعقوبتها على ثلاث سنوات، ويكون ذلك دافعا لبطء إجراءات التقاضى، ولذا كان من الضرورى هذا التعديل, والذى نص على: "أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه من قبل النيابة العامة إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز ثلاث سنوات، ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 144 لتتماشى مع فلسفة تعديل نص المادة 142 سالفة البيان، حيث يكون لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم، وتمنع النيابة العامة من الاستئناف على قرار صادر فى أمر الحبس الاحتياطى الصادر منها أو من غيرها، ويجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج عن المحبوس احتياطيا فوراً مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من الهروب ".

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا الاستبدال جاء ليبين أنه لا قيمة لقرار قاضى التحقيق لصالح المتهم، وذلك لأن النيابة العامة وفقا للنص القديم كان بإمكانها الاستئناف على هذا القرار أمام محكمة الجنح المستأنف منعقدة فى غرفة المشورة على هذا الأمر.

فما قيمة أن تصدر النيابة أمرا، فهى هنا من حكم، ثم تأتى لتكون خصما للمتهم أمام المحكمة مرة أخرى، إن فى ذلك تناقض واضح، ولذا جاء التعديل ليغل يد النيابة العامة عن الاستئناف على أوامر قاض التحقيق بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا.

واستهدف التعديل الوارد على المادة رقم 157 إلزام النيابة العامة بتحديد جلسة المحاكمة فى مدة أقصاها 30 يوما من انتهاء التحقيق وإعلان الخصوم بها، بجانب إعلانهم بقرار الإحالة .

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة وبميعاد الجلسة المحددة أمامها، وذلك فى المواعيد المقررة.

ويأتى التعديل باستبدال نص المادة 164 ليتماشى أيضا مع فلسفة تعديل المادتين السابقتين حيث تتضمن التعديل سلطة النيابة العامة وحدها فى استئناف الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 155 و156، كما يتضمن التعديل منح المتهم وحده الحق فى أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس دون أن يكون للنيابة العامة هذا الحق".

ويرد التعديل بالمادة الثالثة كذلك لاستكمال فلسفة التعديل الواردة بالمواد سالفة الذكر حيث انصب على إلغاء حكم المادة رقم 168 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تقضى بأن الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ينفذ ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (166) من هذا القانون .

ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 300 لتعالج وضع مؤلم يعانى منه المجتمع المصري، الذى لاحظ أن معظم أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة تستند بصفة أساسية إن لم تكن وحيدة على ما ورد بالتحريات الجنائية فقط، الأمر الذى يؤكد عدم عدالة هذه الأحكام وتعرضها جميعها للطعن من المحاكم الأعلى درجة، ولذا كان التعديل الحالى ليؤكد على حرية المحكمة فى عدم التقييد بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى، أو فى محاضر جمع الاستدلالات، وفى جميع الأحوال لا يؤسس الحكم الجنائى استنادا إلى محاضر جمع الاستدلالات فقط، وإنما لابد من وجود أدلة ثبات أو أدلة نفى.



print