الجمعة، 26 أبريل 2024 12:16 ص

أبو شقة: الشرطة تشارك القوات المسلحة فى حماية المؤسسات العامة.. وعلاء عبد المنعم يطالب بضم دور العبادة للمنشآت المقصودة.. "الطماوى": مواجهة الإرهاب تستلزم تطوير الآليات التشريعية المتاحة

البرلمان يبحث تعديل قانون حماية المنشآت

البرلمان يبحث تعديل قانون حماية المنشآت البرلمان يبحث تعديل قانون حماية المنشآت
الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 04:00 ص
كتبت سمر سلامة
تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة تعديل قانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت العامة، وذلك لمناقشة بعض التعديلات المقدمة للجنة، وأبرزها إسناد مهمة الحماية إلى وزارة الداخلية إلى جانب القوات المسلحة وضم عدد من المؤسسات الحيوية على رأسها دور العبادة.

جلسة من البرلمان

جاء ذلك فى محاولة لمواجهة العمليات الإرهابية التى استهدفت عددا من دور العبادة مؤخرا، وكان آخرها تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

بهاء أبو شقة: تعديل قانون حماية المنشآت لتشارك "الداخلية" القوات المسلحة فى تأمين المنشآت


وفى هذا السياق قال النائب بهاء أبو شق، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النوا، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة تعديل قانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذى تتولى القوات المسلحة بموجبه تأمين المنشآت العامة.

بهاء ابو شقه (12)

وأوضح "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة قد تلجأ إلى تعديل القانون بالشكل الذى يسمح وزارة الداخلية بالمشاركة فى تأمين المنشآت، كذلك إضافة دور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الصحفية والإعلامية والأندية ومراكز الشباب، وكل المؤسسات التى قد تكون مستهدفة من جانب الجماعات الإرهابية.

حادث الكنيسة البطرسية (1)

وأشار إلى أن تعديل الدستور يتطلب طلب موقع من خمس أعضاء البرلمان، يتضمن المواد المراد تعديلها وأسباب التعديل، والنص الجديد، على أن يتم عرضه على اللجنة العامة لدراسته وحال استيفائه الشروط المنصوص عليها تتم مخاطبة رئيس الجمهورية وإطلاعه على الطلب، لكى يدعو إلى استفتاء شعبى فى هذا الشأن.

حادث الكنيسة البطرسية (2)

علاء عبد المنعم: سأتقدم بمشروع لضم دور العبادة إلى المؤسسات التى تتولى القوات المسلحة حمايتها


فيما أكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع اليوم، لوضع خطة عملها لإنجاز المهمة المكلفة بها من رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بإعداد تقرير خاص بتعديل قانون الإرهاب والإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مدة أسبوع، التى حددها رئيس المجلس غير كافية وربما يكون توقيتا تنظيميا وغير ملزم للجنة.

علاء عبد المنعم

وقال "عبدالمنعم" لـ"برلمانى"، إنه يستبعد تعديل الدستور لإسناد قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى، قائلا: "تعديل الدستور ليس بالبساطة التى يتوقعها البعض، فهناك إجراءات واستفتاء شعبى قد تمتد إجراءاته لما لا يقل عن 4 شهور".

حادث الكنيسة البطرسية (3)

وأضاف أنه وضع مقترحا لتعديل القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة إضافة دور العبادة إلى المؤسسات التى تتولى القوات المسلحة حمايتها.

"الطماوى": مواجهة الإرهاب تستلزم تطوير الآليات التشريعية المتاحة


بدوره أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تتصدى محكمة النقض للموضوع، وتعديل قانون العقوبات بحيث تتم إحالة من يتعدى على المنشآت للمحاكمة العسكرية.

إيهاب الطماوي - روض الفرج وشبرا (1تصوير كريم عبد العزيز8-12-2015) (1)

وقال الطماوى لـ"برلمانى"، إن قوى الإرهاب طورت أداءها خلال الأسابيع الماضية، ويجب تطوير الآليات التشريعية حتى نتمكن من مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن التفجير الإرهابى الذى وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية، يفرض علينا تعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ وإجراء محكمات عسكرية ناجزة ضد مرتكبى الحادث.

حادث الكنيسة البطرسية (4)

يذكر أن قانون 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وجاء القانون فى خمس مواد أساسية كالتالى:

نص القانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 136 لسنة 2014
فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
المادة الثانية
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

المادة الثالثة

يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الخامسة

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1436هـ
الموافق 27 أكتوبر سنة 2014م.



print