الثلاثاء، 07 مايو 2024 05:54 م

ننشر التعديلات النهائية على قانون الجمعيات بعد إقراره بالبرلمان.. إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات للمركزى للمحاسبات بدلا من الكسب غير المشروع.. 50 ألف جنيه لإقامة المؤسسات الأهلية

حصر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

حصر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية حصر تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016 08:35 م
كتب عبد اللطيف صبح - محمد صبحى
انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، من إقرار قانون الجمعيات الأهلية بعد أن ثار بشأنه حالة من الجدل خلال الفترة الماضية منذ طرحه للمناقشة بالبرلمان بين لجنة التضامن الاجتماعى والحكومة وممثلى الجمعيات الأهلية.

وينشر "برلمانى" حصرا بالتعديلات التى استجاب لها مجلس النواب قبل إقرار القانون والواردة له من مجلس الدولة ووزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومن أبرز التعديلات التى استجاب لها البرلمان العدول عن إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات لقانون الكسب غير المشروع وإخضاعهم لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافق البرلمان على تعديل المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية، والتى كانت تنص على أن جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.

كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث جاء رأى مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.

ومن ضمن التعديلات التى أجراها البرلمان تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى فى استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلى، وتعديل نص المادة 22 من القانون والتى تتعلق بفتح حساب بنكى، وذلك بعد إضافة "إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه" يتم فتح الحساب فى 5 بنوك.
جلسة من البرلمان copy

فتح حساب بـ5 بنوك حال تجاوز مصروفات الجمعية سنويا 5 ملايين



وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10 من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصر عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مد مهلة توفيق أوضاع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقا لأحكام القانون الجديد لتصبح سنة بدلا من 6 أشهر فقط استجابة لرأى وزارة التضامن، حيث إنه نظرا لبلوغ عدد الجمعيات المسجلة 48500، وبالتالى رأت اللجنة السماح بمدة أطول لتيسير العمل الإدارى.

رفع الحد الأدنى لتأسيس المؤسسات الأهلية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف



وأضافت اللجنة البند رقم 7 بباب التعريفات تعريف الكيان بأنه أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها، استجابة لملاحظات مجلس الدولة وافق مجلس النواب خلال جلسته على رفع الحد الأدنى لتأسيس المؤسسات الأهلية إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه استجابة لطلب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حتى لا يتجه الجميع إلى تأسيس مؤسسات بدلا من الجمعيات، بالإضافة إلى أن مبلغ 10 آلاف جنيه غير مناسب لتأسيس مؤسسة.

إقامة قانونية للأجانب بدلا من الدائمة



كما تم تعديل تعريف الإقامة للأجانب بالمادة رقم 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والتى كان نصها "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها، وبعد أن أثارت تعريف الإقامة جدل بين البرلمان والحكومة انتهى الأمر إلى حسمها وتعديلها لتصبح إقامة قانونية بدلا من إقامة دائمة.

اجتماع لجنة التضامن بحضور الصم والبكم  حازم عبد الصمد  24-9-2016 (10) copy

شريف إسماعيل 2 copy

غادة والى copy



الأكثر قراءة



print